Tumgik
#محكمه النقض
01274272902 · 3 years
Text
#توضيح هاااام بعد صدور قرار عداله محكمه جنايات الأسكندرية في قضيه مقتل الشهيده نجلاء نعمة الله الي فضيله المفتي بالنسبه للمتهم الأول والثالث #نوضح 👇👇👇 عدم احالة المتهم الثاني لكونه حدث فلا عقوبة للاعدام بشأنه وبالتالي لا يمكن أحالة اوراقه لفضيله المفتي ... #قرار احالة الأوراق لفضيله المفتي لأبداء الرأي في جواز صدور حكم بالأعدام من عدمة ورأيه استشارى وليس اجبارى على المحكمه ... #الحكم سوف يكون بإذن الله يوم ٦ / ٤ وليس قرار الأحاله للمفتي بمثابه حكم ... #التنفيذ عقب صدور حكم بالأعدام ان شاء الله لا يتم التنفيذ الا بعد نهائيه الحكم بعد حكم محكمه النقض وتصديق رئيس الجمهورية على الأعدام فيتم التنفيذ #ننتظر بإذن الله القصاص العادل لأبنتنا 😓😓😓
#توضيح هاااام بعد صدور قرار عداله محكمه جنايات الأسكندرية في قضيه مقتل الشهيده نجلاء نعمة الله الي فضيله المفتي بالنسبه للمتهم الأول والثالث #نوضح 👇👇👇 عدم احالة المتهم الثاني لكونه حدث فلا عقوبة للاعدام بشأنه وبالتالي لا يمكن أحالة اوراقه لفضيله المفتي … #قرار احالة الأوراق لفضيله المفتي لأبداء الرأي في جواز صدور حكم بالأعدام من عدمة ورأيه استشارى وليس اجبارى على المحكمه … #الحكم سوف يكون بإذن الله يوم ٦ / ٤ وليس قرار الأحاله للمفتي بمثابه حكم … #التنفيذ عقب صدور حكم بالأعدام ان شاء الله لا يتم التنفيذ الا بعد نهائيه الحكم بعد حكم محكمه النقض وتصديق رئيس الجمهورية على الأعدام فيتم التنفيذ #ننتظر بإذن الله القصاص العادل لأبنتنا 😓😓😓
View On WordPress
0 notes
maashyblog · 4 years
Text
من هو صاحب الحق في المنح الإضافية غير المعاش؟
من هو صاحب الحق في المنح الإضافية غير المعاش؟
من هو صاحب الحق في المنح الإضافية غير المعاش؟
      لمعرفة من هو صاحب الحق في المنح الإضافية ، يبين معاشي و تأميناتي أن أنظمة التأمين الاجتماعي تقدم منحًا نقدية إضافية غير المعاش والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة ومكافأة الدفعة الواحدة وتعويض العجز والتعويض الإضافي واستبدال المعاش وحقوق المفقودين، وسوف نرى صاحب الحق في بعض هذه المنح:
ويمكن بداية تقسيم المنح الاضافية المذكورة إلى قسمين:
القسم الأول: منح يحصل عليها المؤمن عليه في حياته وتضاف إلى راتبه أثناء حياته العملية، أو إلى معاشه عند إحالته إلى التقاعد، مثل: منحة الحمل، منحة الولادة، منحة الحضانة، منحة كسوة الطفل، المنحة الدراسية.
         القسم الثاني: منح يحصل عليها غير المؤمن عليه، وهي: منحة الوفاة، منحة نفقات الجنازة، منحة الزواج، منحة القطع.
        ولاشك أن المؤمن عليه هو صاحب الحق في منح القسم الأول، إذ أنها تعطى له باعتباره رئيس العائلة أو الأسرة، والمسؤول عن الإنفاق عليها إعانة على توفير الحياة اللائقة له ولمعاليه.
أما منح القسم الثاني، فمنها مالا يثير إشكالًا، وهي منحة الزواج ومنحة القطع.
فمنحة الزواج : تصرف عند زواج الابنة أو الأخت، فهما أصحاب الحق في هذه المنحة؛ وشرعت لأن المعاش يقطع عنها بعد زواجها، فهذه المنحة إنما تدفع إعانة لها على تموين الحياة الأسرية الجديدة، أما نفقتها فإنها تكون على زوجها.
أما منحة القطع، فهي تصرف للابن أو الأخ عند بلوغه سنًا معينًا؛ وشرعت لأن المعاش يقطع عند بلوغهما سنًا معينة، فهذه المنحة تدفع إعانة لهما على مواجهة الأعباء المالية الطارئة لحين الحصول على مصدر دخل آخر. والذي يستدعي النظر الشرعي هو صاحب الحق في منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة.
من هو صاحب الحق في منحة الوفاة؟
تنص المادة (121) من قانون التأمين الاجتماعي على أنه: تستحق المبالغ المنصوص عليها في المادة 120 لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش، فإذا لم يحدد أحدًا تستحق للأرمل، وفي حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذي تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في المادتين (107، 108).
 ويراعى في حالة ما إذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاده تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما، وفي حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر في شأنهم الشروط المشار إليها في المادة (109).
وفي حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولي شؤونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية.
وبذلك، فالمشرع المصري خص بها أولًا لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش باستمارة 105، وهذا غير جائز شرعًا؛ لأن التحديد يكون لأحد المستحقين بالمعاش، ومن الشرع عدم الوصية لوارث، وهنا قياسًا على عدم الوصية لوارث، لا تجوز الوصية لمستحق بالمعاش، لاتحاد العلة؛ وهي أنها تخلق نوعًا من الكراهية والضغينة بين المستحقين، وقد يقال أن المنحة ليست ميراثًا، فأرد وأقول ولكنها تشترك مع الوصية لوارث في ذات العلة.
والافتراض الثاني، أن يكون التحديد لغير مستحق بالمعاش، وهذا غير جائز – ولا يوجد في القانون ما يمنع ذلك –، فهو يتنافى مع الحكمة من منحة الوفاة، وهي مساعدة المستحقين نتيجة لما يحدث لها من اضطرابات مالية نتيجة فقد معيلهم؛ لذلك كان صرف المنحة على وجه السرعة، ويتم توزيعها على ثلاثة أشهر في موعد قبض أو صرف المعاش، وليس دفعة واحدة.
هل يستحق الأرمل لمنحة الوفاة في حالة عدم التحديد؟
أما استحقاق الأرمل لمنحة الوفاة في حالة عدم التحديد، فهذا غير جائز أيضًا؛ لأن النص جاء عامًا ولم يقيد الأرمل بشروط استحقاق المعاش، بمعنى: لا يوجد ما يمنع الأرمل من الحصول على منحة الوفاة لو كان متزوجًا بأخرى. وهو ما يتنافى مع الحكمة من صرف المنحة، وهي مساعدة المستحقين للمتوفى لحين صرف معاشهم، إذ يكون غير مستحق أصلًا للمعاش، وقد يقال أن نظرة المشرع إلى الأرمل أو الأرملة هما اللذان سيعنيان ببقية معالي المتوفى، فأرد وأقول قد يستبد الآخذ بما أخذ.
يجب الغاء شرط التحديد لمن يصرف منحة الوفاة :
لذا، أرى أن يُلغى شرط التحديد من منحة الوفاة، وأن تصرف للمستحقين بالمعاش دون سواهم؛ لأنها تشترك مع المعاش في أنها نوع من التكافل الاجتماعي للمستحقين عن المتوفى، نتيجة فقد معيلهم، فهذا أوفق للشرع وأحكم مما جاء به القانون من وجهة نظري والله أعلى وأعلم.
من هو صاحب الحق في منحة نفقا�� الجنازة؟
تنص المادة (122) من قانون التأمين الاجتماعي على أنه: "تصرف نفقات الجنازة للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة".
أما منحة مصاريف الجنازة، لاشك أن المقصود منها معاونة أهل المتوفى على تحمل نفقات الجنازة، والشريعة الإسلامية تقضي بأن الميراث لا يوزع إلا بعد خصم نفقات الجنازة والوصية وأداء الديون من التركة، فنفقات الجنازة واجبة في أمواله إن كان له مال، وقد يتبرع قريب أو صديق بنفقات الجنازة قربة أو تكريمًا،
 فما هو الرأي الشرعي بالنسبة لهذه المنحة ونفقات الجنازة؟:
أرى أن نفقات الجنازة يجب أن تضم إلى أموال المتوفى، وتوزع حسب الميراث الشرعي، فإذا صرف جزء من مصاريف الجنازة وتبقى جزء أضيف إلى بقية ماله، وإذا تبرع البعض بها ضمت إلى تركته، وإن لم يكن للمتوفى مال أنفق منها بقدرها إلا أن يتبرع أحد بما زاد عنها أو تكمل من بيت مال المسلمين، وإن كانت أكثر منها أخذ الزائد من بقية أمواله إن كان له مال.
وعندما ينص القانون على أنها تصرف للأرمل أو الأرملة فإذا لم يوجد تصرف لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة، لا يتمشى مع الشريعة الإسلامية؛ فقد لا تقوم الأرملة أو أرشد الأبناء بصرفها، ثم تأخذ المنحة لها أو يأخذها هو، وذلك يتنافى مع الهدف من إعطائها. أو قد يتبقى من المنحة باقٍ بعد المصاريف تأخذها لنفسها أو يأخذها لنفسه.
لاتركة الا بعد سداد الديون وتجهيز الميت :
لذا، نهيب بالمشرع المصري أن ينص على إعطاء منحة نفقات الجنازة للورثة الشرعيين، حيث أن التركة لا توزع في الشريعة الإسلامية إلا بعد سداد نفقات الجنازة، والوصية، وبعد أداء الديون، فهذا أحكم مما جاء به القانون وأوفق للشريعة الإسلامية، والله أعلى وأعلم. موقع اسلام ويب 
هل تسقط مستحقات الهيئة القومية للتامين الإجتماعي بالتقادم تجاه الأفراد؟
عدم سقوط مستحقات الهيئه القوميه للتامين الاجتماعى تجاه الافراد بالتقادم الا اذا تمسك به المدين
- اثبت الواقع العملى قيام بعض المستحقين بالاستمرار فى صرف المعاش المستحق لهم رغم زوال سبب الاستحقاق بالزواج او العمل دن ابلاغ الهيئه وقد يستمر الصرف نحو عشرون عام او اكثر ..
- وقد جرت العاده انه فى حاله اكتشاف تلك الواقعه مطالبه هذا المستحق بسداد قيمه المنصرف له فى حدود 15 عام فقط واسقاط ما زاد عن تلك المده إعمالا لنص الماده ( 156 ) من قانون التامين الاجتماعى والتى تنص على انه " تسقط حقوق الهيئه قبل اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم واصحاب الاعمال والمستفيدين بانقضاء خمسه عشر سنه من تاريخ الاستحقاق "
وحيث ان اعمال احكام التقادم الطويل واسقاط المبالغ المنصرفه عن السنوات الزائده عن الخمس عشر عام من قبل الهيئه دون ان يتمسك به المدين  امر يتعارض مع احكام القانون للاتى  :
مصير الالتزام حتما الى الزوال والانقضاء إذ لا يجوز ان يبقى المدين ملتزما للدائن الى الابد ذلك لان الاصل براءه الذمه أما شغلها بالالتزام فامر عارض والعارض لا يدوم
قاعدة عدم الجواز للمحكمه ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين
القاعده فى الماده ( 387 ) من القانون المدنى انه " لا يجوز للمحكمه ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين ......."
ويقصد بالتمسك بالتقادم ان يكون التقادم دفعا يدفع به المدين دعوى الدائن ولا يعتبر التقادم من النظام العام  ويجب على المدين التمسك به امام محكمه الموضوع ( ولا يستطيع القاضى ان يقضى به من تلقاء نفسه
  يجب ان يقع التمسك بالتقادم امام القضاء فلا يكفى التمسك به فى محاولات الصلح .فالمدعى عليه الذى تمسك بالتقادم فى جلسات الصلح ثم تغيب امام محكمه الدرجه الاولى لا يجوز له ان يحتج بان المحكمه كان واجبا عليها القضاء بالتقادم
الدفع بالتقادم دفع موضوعى يجوز ابداؤة فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ولاول مره فى الاستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن 22/11/1967 مجموعه احكام النقض سنه 18 ص 1170
مؤدى هذا النهج التشريعى
1-   ان العامل الذى لم يسدد الاشتراكات المستحقه عليه لمده 20 عام فانه يتعين على الهيئه مطالبه بقيمه الاشتراكات المستحقه عن تلك المده كامله ( 20 عام ) ولا يجوز المطالبه بالاشتراكات المستحقه عن 15 عام فقط ذلك لان التقادم حتى ينتج اثره لا بد ان يتمسك المدين بالتقادم والتمسك بالتقادم لا يكون الا بطريق الدعوى او بطريق الدفع وهو ما لا يتحقق فى الواقع  ..
2-    وجوب مطالبه الهيئه بكل مالها من حقوق حتى ولو زادت عن 15 عام وعلى المدين اذا اراد ان يستفيد باحكام التقادم يتعين عليه المثول امام القاضى فى الدعوى المقامه من الهيئه ويدفع بالتقادم اى يتمسك به عندئذ تلزمه بقيمه ماتم صرفه فى 15 عام وتسقط ما عدا ذلك وان لم يتمسك الزمته بكل ما قام بصرفه وهذا هو التمسك بالتقادم بطريق الدفع فى دعوى مقامه من قبل الهيئه
3-   بفرض ان هذا المستفيد المدين  استحق معاشا والهيئه يمكنها تحصيل تلك المديونيه من معاشه عن طريق الاستقطاع بواقع الربع ففى هذا الفرض عليها ان تطالب المدين بكافه المبالغ المنصرفه طوال عشرون عام  والمدين هنا ان اراد ان يتمسك بالتقادم عليه ان يرفع دعوى براءة ذمه امام المحكمه المختصه فيما يزيذ عن 15 عام اعمالا لاحكام التقادم الطويل وهذا هو التمسك بالتقادم عن طريق الدعوى
اعرف حقك التأميني؟. from Blogger https://ift.tt/3epdRew via IFTTT
0 notes
el3dala · 6 years
Quote
تحميل القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسره pdf. تحميل القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسره pdf. **تمهيد عن القانون 10 لسنة 2004. - إنه في يوم 8 مارس سنة 2004 صدر القانون رقم 10 لسنة 2004 والخاص بإنشاء محاكم الأسره المصريه حيث شمل بإنشاء محكمة أسره تختص بنظر مسائل الأحوال الشخصيه في دائرة كل محكمه جزئيه وجعل إختصاصها بنظر مسائل الأحوال الشخصيه التى كانت تختص بها المحاكم الجزئيه والإبتدائيه وكذلك استحدث نظام اللجوء لمكاتب التسويه قبل رفع الدعوى في الدعاوى التي تقبل الصلح وكذلك كيفية تشكيل محاكم الأسره  وكذلك إنشاء نيابات شئون الأسره. -لذلك يقدم موقع العداله لحضراتكم نص القانون رقم 10 لسنة 2004 ميلاديه.  ** نص القانون الخاص بإنشاء محاكم الأسره المصريه: قانون رقم 10 لسنة 2004بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة. قرار مجلس الشعب القانون الأتى نصة , وقد أصدر : المادة الأولى :- يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الأسرة , ويلغى كل حكم يخالف أحكامة . المادة الثانية :- على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والإبتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من إختصاص محاكم الأسرة , وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم , وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانة بأمر الإحالة مع تكليفة بالحضور فى الميعاد أمام محكمة الأسرة التى أحيلت إليها الدعوى . وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها , تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق . ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم , وتبقى الأحكام الصادرة فى هذة الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون . المادة الثالثة :- تستمر محكمة النقض ومحاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والإبتدائية ومحاكم الإستئناف على حسب الأحوال فى الدعا��ى التى أصبحت بموجبة من إختصاص محاكم الاسرة . المادة الرابعة :- يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق , وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورة . المادة الخامسة :- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل بة إعتباراً من أول1/10/ 2004 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1425هجريه الموافق 17 مارس سنة 2004 م. قانون إنشاء محاكم الاسرة . الماده 1: تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة , يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل. وتنشأ فى دائرة إختصاص كل محكمة من محاكم الإستئناف , دوائر إستئنافية متخصصة , لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الاحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة . وتنعقد هذة الدوائر الإستئنافية فى دوائر إختصاص المحاكم الإبتدائية . ويجوز أن تنعقد محاكم الاسرة أو دوائرها الإستئنافية -عند الضرورة -فى أى مكان فى دائرة إختصاصها أو خارج هذة الدائرة , وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الإبتدائية أو رئيس محكمة الإستئناف , بحسب الاحوال . الماده 2: تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الاقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية , ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الإجتماعيين , والأخر من الأخصائيين النفسيين , يكون أحدهما على الاقل بدرجة رئيس بمحكمة إستئنافية , وللدائرة أن تستعين بمن تراة من الأخصائيين . ويعين الخبيران المشار إليهنا من المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية أو وزير الصحة , بحسب الاحوال . الماده 3: تختص محاكم الأسرة دون غيرها , بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الإختصاص بها للمحاكم الجزئية والإبتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 و يسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية , وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها , شاملة دعاوى الحبس لإمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاتة . وإستثناء من أحكام الفقرة الاولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة , ويجوز له أن يحيلها الى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها .  كما يختص , دون غيرة , بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 , وذلك بصفتة قاضيا للامور الوقتية . الماده 4: تنشا نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام المحكمة ذلك . وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الإستئنافية , عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها وإستيفاء مستنداتها ومذكراتها , طبقا للمادة (65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . الماده 5: تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الاسرية , يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والإجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد إختيارهم قرار من وزير العدل . ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة , المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل , ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل . الماده 6: فى غير دعاوى الأحوال الشخصية التى لايجوز فيها الصلح , والدعاوى المستعجلة , ومنازعات التنفيذ , والأوامر الوقتية , يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة , أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختصة . وتتولى هيئة المكتب الإجتماع بأطراف النزاع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة , وأثارة , وعواقب التمادى فية , وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويتة ودياً حفاظا على كيان الاسرة . الماده 7: يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقر عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها , وقيدها , والإخطار بها , وبما تحدده من جلسات , وإجراءات العمل فى هذة المكاتب , والقواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح , وغير ذلك مما يستلزمة . ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم . الماده 8: يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب , ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بإتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباتة فى محضر يوقعة أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه . وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصرة أو بعضها , وأصر الطالب على إستكمال السير فية , يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع , أو الحاضرين عنهم ويرفق بة تقارير الأخصائيين , وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى , وذلك فى موعد غايتة سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع , وذلك للسير فى الإجراءات القضائية , فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة . المادة 9: لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها , فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8) . وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون , وذلك بدلامن القضاء بعدم قبول الدعوى . المادة 10: تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الإستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن إنعقاد جلسات المحاكم الأخرى , وتزود بما يلزم من المسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضية من حضور الصغار تلك الجلسات للإستماع إلى أقوالهم . وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضية مصالح الطفل الفضلى . المادة 11: يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهم فى المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيا فى دعوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانتة وحفظة ورؤيتة وضمة والإنتقال بة وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة . وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذلك . وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا فى مجال تخصصة . الماده 12: تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا , دون غيرها , بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما , أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ , وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للاقارب , ودعاوى الحبس لإمتناع المحكوم علية عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها , وحضانة الصغير وحفظة ورؤيتة وضمة والإنتقال به ومسكن حضانتة , وجميع دعاوى الأحوال الشخصية , وذلك كلة مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه. وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها , لدى رفع أول دعوى ,ملف للأسرة تودع فية أوراق هذة الدعوى , وأوراق جميع الدعاوى الاخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة . الماده 13: يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الإستئنافية القواعد والإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه , وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية , وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات . الماده 14: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الإستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض . الماده 15: تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الإستئنافية , تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة . ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختارة الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة تلك المحكمة . ( الجريدة الرسمية الصادرة فى 18 مارس سنة 2004 م العدد 12 السنة 47 ) ** تحميل القانون رقم 10 لسنة 2004 pdf. # مواضيع متصله. 1- دعوى الإعتراض على إنذار الطاعه. 2- الإنذار بالطاعه في القانون المصرى. 3- اشكال وقف تنفيذ احكام النفقات والأجور. 4- شرح الطلاق للضرر وصيغته بأسبابه. 5- دعوى نفقة الصغير وصيغتها. 6- الزوج العرفي ودعوي ثبوت العلاقة الزوجيه. 7- شرح دعوى الحبس بصيغتها. 8- شرح دعوى الخلع بصيغتها.
http://www.el3dala.com/2019/03/Establishment-of-family-courts.html
0 notes
superramyahmedblog · 7 years
Text
امين اتحاد الفلاحين بسوهاج وفرح بكازابلانكا
كتب : عبدالحى عطوان فى احتفاليه كبيره احيى العمده سيد مصطفى امين عام اتحاد فلاحين سوهاج فرح ابن اخيه احمد طه داخل قاعه كازابلانكا بطهطا وقد شارك عدد من القيادات التنفيذيه والشعبيه والشخصيات العامه وعلى راسهم اللواء عزوز مدير المخابرات بسوهاج سابقا والمستشار الامنى للاتحاد والمستشار خلف عبدالحافظ نائب محكمه النقض و المهندس محمد محروص نائب امين الاتحاد ومحيى العمده وسامح شحاته امين حزب مستقبل وطن…
View On WordPress
0 notes
almasdare · 8 years
Photo
Tumblr media
محامي ”أبوتريكة” يطعن في قرار إدراجه ضمن قائمة الإرهاب بعد أن أدرجت السلطات المصرية اسم اللاعب محمد أبو تريكة النجم السابق للمنتخب المصري و نادي الأهلي، ضمن قائمة الإرهاب، قرر محامي ''الماجيكو'' الطعن في حكم إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، مؤكدا ثقته في سلامة موقف موكله القانوني وقضاء محكمه النقض. وأشار محامي دفاع عميد المنتخب المصري السابق ،في تصريحات صحفية، أن القرار صدر بجلسه 12 يناير الجارى دون إعلان حتى يتمكن من الدفاع عنه، حيث لم يصدر ضد أبو تريكه أي أحكام جنائية ولم تجرى معه تحقيقات قضائية، ولم يتم استدعاؤه أومواجهته باتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه. وكانت السلطات المصرية قد وضعت اسم أبو تريكة على قائمة الإرهاب بتهمة صلته بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر جماعة إرهابية، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرته، يفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب عقوبات تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.
0 notes
elyomnews-blog · 8 years
Text
محكمة النقض تسدل الستار والجدل علي قضية نواب التجنيد نهائيا وتقضي بصحة عضوية نائب بني سويف استنادا الي النصوص الدستورية
محكمة النقض تسدل الستار والجدل علي قضية نواب التجنيد نهائيا وتقضي بصحة عضوية نائب بني سويف استنادا الي النصوص الدستورية
كتبت: رشا همام نقلا عن جريده التايم المصريه اسدلت محكمة النقض الستار علي قضية نواب التجنيد واللغط الذي حدث لمدة 13 عاما حول احقية نواب التجنيد في الترشح لمجلس الشعب بعد ان تبين ان مؤامرة اعدت عام 2002 لاستبعاد 32 نائبا بالبرلمان ممن دفعوا الغرامة المقررة قانونا في جنحة غير مخلة بالشرف والامانة لم ترق الي درجة الجناية ..اكدت المحكمة صحة عضوية النائب علي دولة ببني سويف  استنادا انه قد حصل علي حكم…
View On WordPress
0 notes