Tumgik
elmathoon · 3 months
Video
youtube
اصل قائمة المنقولات الزوجية قائمة المنقولات الزوجية لها اصل وفصل يتحدث ع...
قائمة المنقولات الزوجية لها اصل وفصل يتحدث عنها موقع الماذون الشرعي الرسمي د محمد الفقي المأذون الشرعي الرسمي فيما يلي : مكتب الماذون الشرعي عن موضوع قائمة المنقولات الزوجية  بين الشرع والقانون ماذون شرعي اصلها وفصلهاايه هي اصل وفصل قائمة المنقولات , لازم نعرف ان الشريعة الاسلامية لا تعرف قائمة المنقولات الزوجية بصورتها الحالية ’ الشريعة الأسلامية الزمت الزوج بتجهيز مسكن الزوجية بما يتناسب وحاله المادي وما يتناسب مع المستوى المادي للزوج وحسب استطاعته المالية .كما ان الشريعة الأسلامية اوجبت مهرا او صداق للمرأة يلتزم به الزوج معجل الصداق ومؤخر الصداق , ويتكفل الزوج بتجهيز مسكن الزوجية من الالف الي الياء بما يتناسب وحالته الاقتصادية , ويلزم الزوج بالانفاق علي المرأة علي سعته ورزقه , ولا تتكفل المرأة شيء من ذلك شرعا وغير ملزم باي شيء لا نيش ولا 150 عباية ولا اطقم الصيني والملامين واطقم الاركوبال وما شابه ذلك.لكن مع مر الزمان والعصور وتعصر الحالة الاقتصادية وانتشار الفقر تطور العرف وبدل وغير , فاصبح الزوج يعطي المرأة صداقها او مهرها ومساهمة من المرأة للزوج وتضامن معه لفقره او ضيق ذات اليد تشتري بمهرها وصداقها اثاث لبيت الزوجية وتجهزة لذلك تحرر قائمة المنقولات بان الأثاث ومتاع البيت ملك للمرأة فهو مهرها .وتطور الأمر الي ان اصبح يكتب في قائمة المنقولات كل اثاث المنزل وما اشتراه الرجل وما اشترته المرأة فيكتب ويكون في ذمة الزوج وملك للمرأة , وتطور الأمر الي ان يكتب في عهدة الزوج علي انه علي سبيل الأمانة ويلزم بردها والا يعاقب طبقا لقانون العقوبات المصري .
0 notes
elmathoon · 9 months
Text
مأذون شرعي مصر 01126360326
د محمد الفقي المأذون الشرعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
مكتب 
المأذون الشرعي الرسمي01126360326
نسعد بتلقى استفساراتكم  علي صفحة الفيس بوك  https://www.facebook.com/elmathooon قناة يوتيوب المأذون الشرعي الرسمي د محمد علي الفقي 
رقم المأذون الشرعي 
الشيخ / محمد الفقي      والشيخ / عمرو ابو العنين
ت / 01126360326       ت / 01002246222
ت / 01271025816
موقعنا علي الويب 
0 notes
elmathoon · 9 months
Video
youtube
اسأل المأذون الشرعي حول مسائل الزواج و الطلاق و زواج الاجانب و الطلاق ال... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مكتب المأذون الشرعي الرسمي01126360326نسعد بتلقى استفساراتكم علي صفحة الفيس بوك  https://www.facebook.com/elmathooon قناة يوتيوب المأذون الشرعي الرسمي د محمد علي الفقي https://www.youtube.com/@elmathoonرقم المأذون الشرعي الشيخ / محمد الفقي      والشيخ / عمرو ابو العنينت / 01126360326       ت / 01002246222ت / 01271025816موقعنا علي الويب https://www.elmathoon.com https://iwtsp.com/201002246222
0 notes
elmathoon · 3 years
Text
المأذون الشرعي : أقل مدة لعدة المطلقة هي ستون يوما بثلاث حيضات للمرأة https://ift.tt/8U3GeBn
المأذون الشرعي : أقل مدة لعدة المطلقة هي ستون يوما بثلاث حيضات للمرأة
مأذون شرعي مصر : أقل مدة لعدة المطلقة هي ستون يوما بثلاث حيضات للمرأة    
 في فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية بخصوص عدة المطلقة نقلها لكم مكتب المأذون الشرعي 
السؤال   سؤال ورد إليها جاء فيه: « ما هي أقل مدةٍ للعدة بالنسبة للمطلَّقة التي ترى الحيض؟»، نص الفتوى 
إن عدة المطلقة التى ترى الحيض ذكرها الله تعالى فى كتابه العزيز فى قوله: «والمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» [البقرة: 228]؛ فهذه عِدَّة ذوات الحيض مِن المُطَلَّقات.
 أنه قد اختلف العلماء في تفسير القُرء: فذهب بعضهم -ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة في رأيٍ لَهُم- إلى أنه الطُّهر، وذهب بعضهم -ومنهم الحنفية والحنابلة في رأيٍ لَهُم- إلى أنه الحيض، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.
واضحت دار الإقتاء المصرية أن عِدَّة المُطَلَّقة مِن ذوات الحيض إذا لم تكن حاملًا هي ثلاث حيضاتٍ كوامل، وليست ثلاثة أشهر، بل الثلاثة أشهرٍ هي عِدَّة المُطَلَّقة الآيِس أو الصغيرة التي لا تحيض؛ قال الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4].
وأكدت أن النساء مؤتمناتٌ على أرحامهن؛ فهُنَّ مُصَدَّقاتٌ في المسائل التي لا يَطَّلع عليها إلَّا هُنَّ غالبًا، ومنها انقضاء العِدَّة، وفي الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أنَّ المرأة مِن ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أَخبَرَت برؤيتها الحيضَ ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا.
وتابعت: «قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (3/ 198، ط. دار الكتب العلمية): "اختُلِف في أقل ما تصدق فيه المعتدة بالأقراء: قال أبو حنيفة: أقل ما تصدق فيه الحرة ستون يومًا"».
وأشارت إلى ما ينصَّه قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000م في المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه: «تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويُعمل فيما لم يرد في شأنه نصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتَّحدي الطائفة والملَّة الذين كانت لهم جهات قضائية مِلِّيَّة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام».
واستطردت: «وجاء في أحكام محكمة النقض ما نصه: "طبقًا للفقه الحنفي؛ فإن أقل مدة لتمام العدة هي ستون يومًا لذات الحيض، وهي المدة التي إن ادعت أنها تمت فإنه يؤخذ بقولها بعد تحليفها اليمين على ذلك" (الطعن رقم 326 لسنة 63ق أحوال شخصية».
وبينت أنه بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن عِدَّة المرأة التي تحيض هي ثلاث حيضاتٍ كوامل ما لم تكن حاملًا؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة، وتُصَدَّق المرأة إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا.
مكتب المأذون الشرعي الرسمي  
التواصل عبر الواتس اب 01002246222
ت / 01126360326
from Blogger https://ift.tt/8U3GeBn via IFTTT
0 notes
elmathoon · 3 years
Text
مأذون شرعي : إشهاد الطلاق لا يلغى بعد توقيع الزوج و الزوجة و لا يقطع الاوراق كما يظن الناس https://ift.tt/V80mK9B1k
مأذون شرعي : إشهاد الطلاق لا يلغى بعد توقيع الزوج و الزوجة و لا يقطع الاوراق كما يظن الناس
 مأذون شرعي : إشهاد الطلاق لا يلغى بعد توقيع الزوج و الزوجة و لا يقطع الاوراق كما يظن الناس 
مأذون شرعي مصر : اغلب المطلقات ندموا بعد الطلاق ... وماذا بعد الطلاق الا الطلاق مرة ثانية و ثالثة .....الخ
كثير من حالات الطلاق عند المأذون الشرعي تكون بسبب غضب من الزوجين يترتب عليها قرار الطلاق . نسبة الطلاق بسبب غضب الزوجين لاسباب تافه و لمجرد العناد بتكون بنسبة 80 % من حالات الطلاق عند مأذون الشرعي . قرار الطلاق من الزوج او الزوجة بنسبة لا تقل عن 80 يعقبها ندم شديد للاستعجال من قبل الزوجين . نسبة 60 % من المطلقين عقب الطلاق والانتهاء من التوقيع عند الماذون الشرعي و اتمام صيغة الطلاق الشرعية يطلب من الماذون الغاء الطلاق  .
 مأذون شرعي : إشهاد الطلاق لا يلغى بعد توقيع الزوج و الزوجة و لا يقطع الاوراق كما يظن الناس 
هل يجوز إلغاء الطلاق بعد التوقيع علي الطلاق :
بعد الطلاق وعرض الصلح كثيرا علي الزوج و الزوجة و محاولة الاصلاح بينهما و إزالة اسباب الخلاف . الا ان الزوجين تحت تأثير الغضب الشديد بيكون لديهم اصرار كبير علي الطلاق لمجرد التخلص من حالة الضغط العصبي  الغضب الشديد .  وبعد انهاء اجراءات الطلاق عند الماذون  سرعان ما ان ينصرف الزوج و الزوجة ثم يقوم بالاتصال بـ مكتب المأذون الشرعي ويطلب منه ان يلغي اوراق الطلاق التي وقع عليها الزوج و الزوجة . فهل يجوز الغاء اوراق الطلاق ؟؟؟؟ بالطبع لا يجوز إلغاء اشهاد الطلاق بعد توقيع الزوجين امام الماذن الشرعي.
للأسباب الاتية :
 اشهاد الطلاق اشهاد علي ورق رسمي صادر من دفتر الطلاق الصادر من المحكمة .
اشهاد الطلاق له رقم خاص بالوثيقة و رقم دفتر الطلاق المطبوع علي اشهاد الطلاق .
اشهاد الطلاق ورق له علامة مائية لا يجوز تقليده و يصعب تقليده .
تقطيع الاوراق كما يقول الناس امر لا يجوز ولا يقدر اي مأذون تقطيع الاوراق والا تم احالته للنيابة العامة و يعتبر الامر جناية يعاقب عليها جنائيا .
لذلك وجب علي كل زوجة تصر علي الطلاق ان تسال نفسها عدة اسئلة قبل الطلاق عند الماذون :
هل الطلاق هو الحل للمشاكل ؟
هتعملي إيه بعد الطلاق ؟! 
وايه مصير اولادك اللي هما اغلي حاجة في حياتك ؟
الناس اللى كانوا حواليا  وبيشجوكي علي الطلاق و بيسلطوكي علي زوجك , فين هما بعد الطلاق  ؟! 
فلوس الطلاق اللي اخذتيها هتتصرف علي حاجات تافة و هتعملي ايه بعدها ؟!
ايه قيمة قائمة المنقولات اللي اخذتيها و هتعوضك بايه عن بيت و اسرتك اللي اتهدمت  ؟! 
ولازم تتطلبي من نفسك عدة طلبات وتسألي نفسك و تقولها : 
طب ما أنا كنت ممكن أتحمل شوية عشان خاطر اولادي و اسرتي  !! 
ما دلوقتى برضو مش مرتاحة بعد الطلاق و ان انا اطلقت عشان ارتاح وانا مش مرتاحه ...  
طب يا ترا هاعرف أعيش مع شخص تاني و ابعد عن اولادي  ؟!
هل هيكون أمين عليا وعلى عيالي ويعاملهم معاملة كويسه ؟ 
طب لو كملت لوحدى هابقى سعيده و اقدر اواجه حياتي و مشاكل الحياة الصعبة .
مأذون شرعي مصر : يجب على الزوج و الزوجة ان يتحملوا بعض شوية . 
ممكن الزوج يتحمل الزوجة شوية و الزوجة تتحمل الزوج شوية . و المركب تمشي .
لأن أغلب حالات الأنفصال بتكون بسبب امور و كلام من الزوج و الزوجة  تافهه وبسيطة يمكن علاجها و التغاضي عنها  .
مفيش زوج ملاك و لا زوجة ملاك , كلنا فينا عيوب و كلنا أخطاء . ولا تنسى حديث النبي لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كرها منها خلق رضي منها اخر .
ممكن يكون انسان عصبي بس طيب ، ومش معنى انه طيب انه ضعيف . لكن ممكن يكون انسان بيحب السلام ولو علي حساب تنازله عن حقه او جزء من حقه .
هى ممكن تهمل نفسها ( جسمها مليان )  بسبب انشغالها بالاولاد , ممكن تلفت انتبها بطريقة لطيفه ولا تنسى أن ممكن يكون  دمها خفيف.
ماذون شرعي مصر بيقدم نصائح للزوج و الزوجة قبل الطلاق 
  طب ( هى جميلة) بس عنيده . بس للعمل العناد صفة غير حميدة بالمرأة , اسوء عيوب المرأة هي العناد , و المرأة الزكية لا تعاند زوجها انما تستعمل معه طريقة القوى الناعمة .
لا تنسوا ان العناد يولد عناد , وجميع الاطراف خسرانه في العناد . 
محدش كامل يا جماعة ، واحنا بنختار اللى يكملنا مش اللى شبهنا ،
 المهم إننا لازم نفهم إنك مش هتاخد من الدنيا كل اللى أنت عايزه بالملى . 
اي قرار بتاخده وانت غضبان و عصبي مليون بالمية بيكون خطأ لانه تحت ضغوط نفسية و عصبية . 
و كل اللي بيشجعوكي علي الطلاق محدش فاضيلك  
محدش فاضى لكم , مشاكلكم حلوها مع بعض بدون تدخل احد و اتعلموا كده . 
اعرفوا أن محدش بيشيل هم حد . وان الأسرة مركب بيمشي بتجديف الزوج و الزوجة .
محدش بيربى عيال حد . الاولاد هما ضحية الطلاق . الخاسر الاكبر هم الاولاد . حافظوا علي اولادكم .
لازم تحافظوا على بيوتكم و اسرتكم و اولادكم . 
لازم نستحمل بعض ونصبر علي بعض و نطول بالنا علي بعض .
خراب البيوت مصيبه .و قد يكون عمار البيوت بكلمة طيبة و تنازل بسيط المركب بتمشي .
الحياة الزوجية محتاجة صبر من الزوج و الزوجة , فصبرا جميل و الله المستعان .
from Blogger https://ift.tt/V80mK9B1k via IFTTT
0 notes
elmathoon · 3 years
Text
مأذون شرعي مصر يطرح معتمد دار الافتاء في لفظ الطلاق بقوله انت طالء في دورة تدريب المأذونين الشرعيين الجزء الخامس https://ift.tt/3zZBw0C
مأذون شرعي مصر يطرح معتمد دار الافتاء في لفظ الطلاق بقوله انت طالء في دورة تدريب المأذونين الشرعيين الجزء الخامس
 مأذون شرعي مصر: عرض معتمد دار الافتاء في لفظ الطلاق بالهمزة بدل القاف 
بقوله ( انت طالء )
ملحوظة مهمة جدااا : هذا البحث مقدم من دار الافتاء بالطلاق بالهمزة وليس مقدم من المأذون الشرعي . والبحث لطلبة العلم و البحث الشرعي و القانوني فقط , ولا يجوز الافتاء به الا من قبل دار الافتاء فقط .
خلاصة البحث : أن تحريف لفظ الطلاق الصريح بأن نطق (طالي) بدلا من طالق کما  هو چار على لسان كثير من أهل مصر: يخرج اللفظ من الصريح إلى الكناية التي تحتاج إلى نية مقارنة للفظ يقع به الطلاق . وأن الفتوى بهذا القول ليست مخترعة ولا مصادمة للنصوص . بل هي مبنية على مذهب السادة الشافعية تفريعا و تنظيرا . وأن الإفتاء بهذا الاختيار فيه مراعاة لأحوال الناس والزمان . وفيه تحقيق مصلحة بقاء الزوجية قائمة . بما يستتبعها من الحفاظ على كيان الأسرة في زمن تهدد فيه بقاء الأسرة . واتجه بالإنسانية إلى الفردانية .
المأذون الشرعي : الطلاق بالهمزة قول الرجل انت طالء
 المعتمد في الفتوى أن تعلق القاف في الطلاق بالهمزة يجعله كناية لا صريحا . وقد حققت ذلك دار الإفتاء وقررته في بحث فقهي مستفيض . 
وخلاصته : أن الفقهاء قد اتفقوا على أن لفظ الطلاق هو الصريح في الطلاق . وزاد الشافعية في المشهور والحنابلة في قول لفظي : السراح" و"الفراق" بناء على أن هذه هي الألفاظ التي وردت في القرآن للدلالة على إنهاء عقد النكاح دون غيرها . وزاد بعضهم الفاظ أخرى .
مأذون : الفاظ الطلاق الصريح هي طلقتك او سرحتك او فارقتك .
وهذه الكلمات التي يقع بها الطلاق لها نطق يدل عليها في لغة العرب . فإذا نطقت محرفه فإما أن تغير المعنى ، وإما ألا تغير المعني ، لكنها على كل حال لم تعد عربية في الدلالة على معنى الطلاق .
وتحريف الكلمة قد يكون بحذف بعض حروفها. أو بإبدال حرف منها بأخر بسبب تقارب مخرجهما - ما بين الطاء والتاء مثلا . حيث يخرج التحريف الكلمة عن أصل وضعها اللغوي .
وقد يكون الإبدال مقبولا لغة إذا كان قد سمع من العرب . وقد يكون مردودا . فيعد مجرد خطأ لغوي . كما أن حذف بعض الحروف قد يكون صحيحا لغة كما في ظاهرة الترخيم عند النداء، كما في قولنا: يا عائش) : بدلا من يا عائشة)
، وقد يكون الحذف سببا في عدم ترتب الآثار الشرعية على التصرف كمن قرأ بعض كلمات الفاتحة في الصلاة ناقصة الأحرف .
والمقصود بتحريف كلمة الطلاق : حذف أو تغيير حرف أو أكثر من حروف لفظ الطلاق الصريح حيث خرج اللفظ عن وضعه اللغوي، وذلك كنطقها : (تاق) أو ( تالئ) أو ( طال) أو (طاق أو طالئ) بدلا من (طالق) .
، وهذه الأخيرة هي التي اشتهرت على ألسنة أهل مصر وغيرهم .
والمقرر أن الطلاق الشرعي لا يقع إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه : كإشارة الأصم والكتابة . فلو نواه بقليه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم . لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه - واللفظ لمسلم - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت  به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به »
ومجرد النية يعد من حديث النفس المتجاوز عنه . ولأن الطلاق تصرف يزيل الملك والملك لا يزول بمجرد النية ، كالبيع والهبة والعتق . ولأن الطلاق أحد طرفي النكاح ، فلم يصح بمجرد النية كالعقد .
 ( راجع: الحاوي الكبير لله وردي دار الكتب العلمية، والمغني لابن قدامة (۲۹/۷)، هل، دار الفكر .
قال الإمام الزركشي في المنثور (۳۱۰/۲ ط وزارة الأوقاف الكويتية)
 معنى قولهم : الصريح لا يحتاج إلى نية .
 أي نية الإيقاع . لأن اللفظ موضوع له ، فاستغني عن النية. أما قصد اللفظ فيشترط , لتخرج مسألة سبق اللسان ، ومن هاهنا يفترق الصريح والكناية ، 
شرط لفظ الطلاق الصريح و الكناية : 
فالصريح يشترط فيه في أمر واحد ، وهو: قصد اللفط ، والكناية يشترط فيها أمران: قصد اللفظ ، ونية الإيقاع .
مأخذ الألفاظ الصريحة هو ورودها لغة أو شرعا مؤدية للمعنى الموضوع لها لا غير . ولا مدخل لغلبة الاستعمال وشيوعه وحصول التفاهم في كون اللفظ صريحا . وهذا ما نص عليه الإمام النووي في المنهاح" (ص ۲۳۰، ط: دار الفكر) بقوله: (ولو اشتهر لفظ الطلاق، كالحلال أو حلال الله على حرام فصريح في الاصح . قلت ، يعني: النووي --الأصح انه كناية . والله أعلم .
إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوی الأنماط الثلاثة الصريحة كحلال الله على حرام ، أو أنت علي حرام .. ففي التحاقه بالصريح أوجه ، اصحها : نعم، لحصول التفاهم ، وغلبة الاستعمال . وبهذا قطع البغوي، وعليه تعليق فتاوی القتال والقاضي حسين والمتأخرين، والثاني: لا، ورجحه المتولي، والثالث حكاه الإمام عن القتال: أنه إن نوى شيئا آخر من طعام أو غيره: فلا طلاق ، واذا ادعاه صدق ، وإن لم ينو شيئا . فإن كان فقيها يعلم أن الكناية لا تعمل إلا بالنية , لم يقع ، وان كان عامیا سألناه عما يفهم إذا سمعه من غيره . فإن قال : يسبق إلى فهمي منه الطلاق ، حمل على ما يفهم ، والذي حكاه المتولي عن القتال أنه إن نوى غير الزوجة فذاك ، وإلا فيقع الطلاق , للعرف ، قلت : الأرجح الذي قطع به العراقيون والمستقدمون أنه كناية مطلقا - أي بلا تفصيل بين العامي والفقيه .. والله أعلم.
 وأما البلاد التي لا يشتهر فيها هذا اللفظ الطلاق ، فهو كنابة في حق أهلها بلا خلاف . 
 قال الإمام السيوطي في فتح المغالق من أنت تالق" - ضمن كتاب الحاوي للفتاوي" 
انظر كيف صدر الفرع بضابط وهو أن يشتهر في الطلاق لفظ ولم يخصه بلفظ دون الفقط ، ولا يظن أحد اختصاصه بلفظ "الحلال علي حرام ونحوه، فإنما ذكر هذه على سبيل التمثيل .
المأذون : اشتهر لفظ للطلاق بين اهل الهند دون معرفه معناة هل يقع به طلاق , اجاب الرملي يقع به طلاق مع النية , ولا يقع به من غير نية .
وقد سئل الإمام الرملي الكبير من الشافعية عن ألفاظ اشتهرت في الطلاق عند أهل ضيار" ببلاد الهند وبلغتهم وليست ترجمة الطلاق فيها ، بل هي ألفاظ اشتهرت على ألسنتهم عند التطليق واشتهر هذه الألفاظ عندهم أكثر من اشتهار الطلاق في الطلاق ، هل هي من ألفاظ الطلاق أو لا ؟ واذا قلت: نعم ، فهل هي كناية أو صريحة ؟ وفي تطليق أهل هذه الدار بلفظ الطلاق مع عدم معرفتهم معناه وغاية معرفتهم أنه للفراق بين الزوج والزوجة هل تطلق بذلك أو لا ؟
فأجاب: بأن الألفاظ المذكورة ليست صريحة في الطلاق . ثم إن احتملت الطلاق فهي كنابة فيه ، والا فليس بكناية. ولفظ الطلاق من المذكورين صريح. (انظر: فتاوى الرملي )
المأذون : الخلاصة ان اي تحريف او تبديل في لفظ الطلاق يحتاج الي النية كي يقع به طلاق 
 وعلى ما ذكر: فكل صور التحريف والتبديل والحذف في لفظ الطلاق من كنياته التي تحتاج إلى تحقق قصد معنى الطلاق ووجود الية ، 
ومن ذلك : (أنت تالق)، أو (أنت دالق)، أو (أنت طالك)، أو (طال) ، أو (أنت طاق )، أو (أنت تالك)، أو (أنت دالك)، أو (أنت دالك ) فكل هذه الألفاظ من قبيل الكنايات لا من الصرائح .
 قال الإمام السيوطي في فتح المغالق (۲۰۷/۱): والحاصل: أن هنا ألفاظا بعضها اقوى من بعض : فأقواها  تالق ، ثم دالق - وفي رتبتها طالك. ثم تالق ، ثم دالك وهي أبعاها والظاهر القطع بأنها لا تكون طلاق أصلا .
المأذون الشرعي : رأي الحنفية في الفاظ الطلاق بغير الصريح 
ثم رأيت المسألة منقولة في كتب الحنفية: قال صاحب "الخلاصة: وفي الفتاوي": رجل قال لأمرأته : أنت تالق، أو تالغ، أو تالك ، عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل: أنه يقع وإن تعمد وقصد أن لا يقع ، ولا يصدق قضاء ويصدق ديانة ، إلا إذا أشهد قبل أن يتلفظ وقال إن امرأتي تطلب مني الطلاق ولا ينبغي لي أن أطلقها فأتلفظ بها قطعا لعلتها : وتلفظ ، وشهدوا بذلك عند الحاكم، لا يحكم بالطلاق ، وكان في الابتداء يفرق بين الجاهل والعالم كما هو جواب شمس الأئمة الحلواني ، ثم رجع إلى ما قلناه وعليه الفتوى.
المأذون الشرعي : ادلة دار الافتاء في ان تحريف الطلاق يخرج اللفظ من الصريح الي الكنائي .
ويدل على أن تحريف كلمة الطلاق على الوجه المذكور يخرجها من الصريح إلى الكتابة جملة من الأدلة :
الدليل الأول : أن اللفظ التصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن به . أو موافقته الوضع اللغوي . فإذا اشتهر عرفا لفظ للطلاق ولم يرد به القرآن ولا ورد به عرف اللغة فإنه يخرج عن أن يكون صريحا . ويصير كناية، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (۲۷۲/۳]
: "الصريح إنما يؤخذ من القرآن "  ، ولعل سبب هذا ما فيه من معنى التعبد 
الدليل الثاني : وهو مبني على معرفة أن الصريح والكناية يفرق بينهما من وجهين
أحدهما: أن الصريح لا يحتمل إلا معنى واحدا . فحمل على موجبه من غير نية . والكناية تحتمل أكثر من معنى ، فلم تنصرف إلى أحدهما إلا بنية . 
كالعبادات: ما كان منها لا يعقد إلا على وجه واحد - كازالة النجاسة : لم يفتقر إلى نية، وما كان محتملا - كالصوم : لم يصح أن يكون عبادة إلا بالنية .
والثاني: أن الصريح حقيقة ، والكناية مجاز، والحقائق يفهم مقصودها بغير قرينة، والمجاز لا يفهم مقصوده إلا بقرينة ، فلذلك افتقرت الكناية إلى نية ، ولم يفتقر الصريح إلى نية. (انظر: الحاوي الكبير للماوردي ).
 وتخريجا على هذا يقال: متى تحقق الوجهان في اللفظ المحرف : خرج من باب الصريح ، وصار كنابة يحتاج إلى نية ، وهذه الألفاظ السابقة قد حذف حرف من حروفها الأصلية أو أبدأ بحرف آخر، خرجت عن انحصارها في معنى واحد ، وصارت تحتمل أكثر من معنى ، وخرجت عن أن تكون حقيقة . لأن الحقائق يفهم مقصودها بغير قرينة ، وهذه التي دخلها الإبدال أو الحذف لا يفهم مقصودها إلا بقرينة ملاحظة المحذوف أو المبدل ، وقرينة الإبدال في هذه الألفاظ موجودة ومتحققة، وهي التي بسببها انصرف اللفظ من كونه صریحا إلى كونه كناية ، فإن الصريح لا يحتاج في فهم معناه إلى قرينة ، ولفظ (طاليء) ونحوه لا يفهم المقصود منه إلا بملاحظة قرينة الإبدال ، ولو سمعة العالم بلسان العرب، دون أن يعرف ما استجد عند العامة من هذا الإبدال لتوقف في فهم المراد ، ولم يحمله على شيء، ولو وقف على هذه العادة بالإبدال خمله بالقرينة، ومتى احتاج فهم معنى اللقظ إلى قرينة صار كنابة، ومتى صار كناية احتاج إلى نية . 
الدليل الثالث : سبق أن الشافعية يعللون کون قوله: (أنت طلاق)، وقوله: (أنت الطلاق) کناية في الأصح بأنه كالمعدول عن الوضع، وهذه العلة موجودة في الكلمات المحرفة ك (طالئ) ونحوها . فإنها معدول بها عن الوضع ، وهذا العدول هر العلة الأساسية في إخراجها من باب الصريح إلى الكناية. النظرة الشرح الكبير للرافعی (4/۸، 5)]
الدليل الرابع : أن ثبوت الحكم يقتضي ثبوت الاسم ، وانتفاء الاسم يقتضي انتقاء الحكم (انظر الحاوي للماوردي ).
 ومقتضى هذه القاعدة أن ثبوت حكم الطلاق يقتضي ثبوت اسم الطلاق ، وانتفاء اسم الطلاق في صورة: (تألق ، وطالئ)
ونحوهما يقتضي انتهاء حكم الطلاق، فيصير بناء على هذه القاعدة لغوا لا حكم له . لكن لما اشتهر استعماله عرفا خرج عن أن يكون لغو. ولم يلتحق بأن يكون صريحا لعدم وروده في القرآن أو كونه موافقا للوضع اللغوي : فلم يبق إلا أن يكون كناية يحتاج إلى نية .
الدليل الخامس : تقدم أنه ليس كل استعمال للألفاظ المشتقة من مادة (ط ل ق)
يصير صريحا في الطلاق ، بل منه ما يكون كناية رغم أنه مشتق من مادة (
ط ل ق)
، كما لو استعمال المصدر فقال لها: ( أنت الطلاق) ، أو الفعل نحو: (
أطلقتك) ، أو الصفة نحو: ( أنت مطلقة )  فإذا كان الأمر كذلك : إبدال حرف أو أكثر من مادة (ط ل ق) أولى بالنزول عن رتبة الصريحية إلى الكنابة، بل ربما خرج عن باب الطلاق أصلا ، ولم يدل عليه لا صراحة ولا كناية .
الدليل السادس : أن الكلمة الواردة في اللغة لها تطلق يدل عليها ، فإذا نطقت محرفة: فإن تغير المعني دلت على المعنى الجديد دون القديم المحرف عنه . وذلك كنطق الضاد ظاء مشالة، ونطق القاف همزة . ولذلك نص الشافعية على أن من قرأ الفاتحة في الصلاة وقال: ( ولا الظالين) بدلا من: (ولا الضالين) الفاتحة: ۷)، أو (المستيم) بدلا من: (المستقيم) (الفاتحة : لم تصح منه هذه الكلمات . وبالتالي الفاتحة وبطلت صلاته إن كان عاما عالما بالبطلان . وان لم يتغير المعني بالتحريف : فلا أثر لهذا التحريف، ولذلك نصوا على صحة صلاة من قرأ بالواو بدل الياء من العالمين في الفاتحة.
أما إذا حرفت ولم تدل على أي معنی : فإنها تصير كاللفظ المهمل لا المستعمل . لأن الكلام العربي المستعمل هو: ما وضعته العرب ليدل على معنى معين . وله قوانين لا يجوز تغييرها . ومتى غير ولم يدل على معنى حكم عليه بأنه ليس بعربي . فصار مهملا ، وقد اتفقوا على أن المهمل لم تضعه العرب قطعا
انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (ص ۳۰، ط: مطبعة السنة المحمدية ، ومن ثم فإذا حرفت الكلمة وخرجت عن نطاق الوضع العربي - كما في (تالق ، وطالئ) ونحوهما- لم يجر عليها ما يجري على لفظ الطلاق الصريح وهو لفظ (طالق) ونحوه . لمخالفتها قوانين الكلام العربي ، ولكونها لم توضع من العرب أصالة للدلالة على معنى الطلاق . فإنه إنما يستدل على صريحية الكلمة في الطلاق بورودها شرعا أو لغة مؤدية للمعنى الموضوع لها لا غير. فإذا لم تكن كذلك فقد دخل دلالتها من الاحتمال ما يخرجها عن الصريح إلى الكناية . |
فإذا أبدلت الطاء في لفظ الطلاق تاء مثناة فقال الزوج: أنت تالق، لم يقع الطلاق إلا بالنية، قال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (۲۸۰/۳
، ط: دار الفكر): (ولو أتي بالتاء المثناة من فوق بدل الطاء كأن يقول: "أنت تالق" كانت كناية كما أفاده شیخی -يعني: الشهاب الرملي - قال: سواء كانت لغته كذلك أم لا) (وإبدال الطاء مثناة كناية على المعتمد ولو لمن هي لغته .
وقد صنف الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رسالته المشهورة " فتح المغالق من أنت تالق " - وهي مطبوعة ضمن كتابه "الحاوي للفتاوي" - ليثبت أن تغير الطاء في كلمة الطلاق إلى تاء يخرجها من حد الصريح إلى الكتابة، وأن ذلك هو مذهب الشافعية. |
ومعلوم أن التاء والطاء مشتركان في المخرج وبعض الصفات. ومعلوم أيضا أن القاف لهوية وأن الهمزة من حروف الحلق. 
فإذا كانت (تالق) تخرج الكلمة من نطاق الصريح الذي ورد في اللغة العربية أو جاء في القرآن الكريم - وهما ما يستدل به على الصريحية كما سبق ذكره - فمن باب أولى أن كلمة (طاليء) بالهمزة تخرج الكلمة من الصريح إلى الكناية كذلك. وسبب الأولوية: أن التاء والطاء مشتركان في المخرج وبعض الصفات، وأن الهمزة والقاف مختلفان في المخرج . وهو حق الحرف ، فكان ذلك اللفظ - أعني ما بالهمزة - أولى في خروجه عن الصريح من (تالق )
 الدليل السابع : أننا نقول: إن اللغات توقيفية،  وواضعها هو الله سبحانه وتعالى، كما هو الراجح عند أهل أصول اللغة وأصول الفقه . وما دامت ألفاظ الطلاق المحرفة لم توضع لصريح الطلاق فإنها تكون من الكنيات التي يحتاج في إيقاعها إلى النية .
قال الإمام الإسنوي في التمهيد " (ص ۱۳۷- ۱۳۹، ط، مؤسسة الرسالة)، ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري إلى أن اللغات توقيفية ، ومعناه أن الله تعالى وضعها ووقفنا عليها . أي: أعلمنا بها .
واختاره ابن الحاجب وصاحب المحصول في الكلام على القياس في اللغات. وقال الآمدي: إنه الحق.. إذا علمت ذلك في فروع المسألة، إذا قال لزوجته: (أنت على حرام)، أو قال: (حلال الله علي حرام) ، أو ( الحرام يلزمني)
، ونحو ذلك، فهل هو صريح أو كنابة ؟ فيه وجهان : صحح الرافعي الأول ، و النووي الثاني ، فإن قلنا: اللغات اصطلاحية: كفي اشتهارها في العرف والاستعمال العام عن النية، فتكون صريحة ، وهو ما صححه الرافعي. وان قلنا: إنها توقيفية، فلا تخرج عن وضعها ، بل تستعمل في غيره على سبيل التجوز، فإن نوى وقع ، وإلا فلا، وهو الصحيح عند النووي .
الدليل الثامن : أن العبرة في باب الطلاق بالألفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني ، وهذا يظهر من اختيار فقهاء الشافعية لألفاظ الطلاق الصريحة ، فأثبتوا لفظ (الطلاق) بلا خلاف ، و (الفراق) و ( السراح) على خلاف فيه ، واختلفوا في وقوعه فيما بالاسم . لأن النص ورد فيهما بالفعل . وقد صرح غير واحد منهم أن الطلاق محمول على اللغة، بخلاف الأيمان، نحمولة على العرف.
وكما أن مدار انعقاد النكاح على الألفاظ والعبرة في حل قيده أيضا تكون بالألفاظ، ولما كان قول القائل لزوجته : ( أنت طالق مما يحل به عقد النكاح ، كان الاعتماد في إمضاء هذا الحل على اللفظ الا على المعنى ، وتحريف اللفظ لفظ آخر لا تعرفه العربية إخراجا له عن أصله . ومن ثم لا يعتمد حل العقد به إلا إذا نوى به طلاقا . فتكون نيته قرينة على إرادته حل العقد . إذ العبرة بالألفاظ الموضوعة في العربية ، ولفظة (طالئ) ليست موضوعة في العربية للدلالة على حل العقد صراحة، وانما تحتاج إلى اقتران نية المطلق معها للقول بوقوع الطلاق .
وقد ذكر فقهاء الشافعية في مصنفاتهم صورا عديدة للتحريف . وبينوا أنها ليست صريحة في الطلاق . وعللوها بعلة تجعل كلمة "طالئ أولى في الحكم عليها بالكناية مما ذكروه - كما سبق بيانه -، والفتوى في النهاية مرتبطة بالواقع ، وليست حكم شرعيا مجردا. بل هي جمع بين حكم شرعي وصورة الواقع يتعلق به هذا الحكم في ذهن المجتهد أو المفتي فينتج الفتوى . وقد رد الإمام السيوطي على من أنكر كون كلمة تالق كناية بكونها لم ترد في كنايات الطلاق المذكورة في كتب الفقه بأن هذا لا يستلزم عدم کنائیتها لأن كنايات الطلاق غير محصورة . والفقهاء لم يشترطوا حصرها في كتبهم عند ذكرهم لأمثلتها، فقال في "فتح المغالي" (۲۰۰/1)
: آفإن نظر ناظر إلى أن الفقهاء لم ينبهوا على هذا اللفظ في كتبهم . قلنا: الفقهاء لم يستوفوا كل الكنايات ، بل عددوا منها جملا ، ثم أشاروا إلى ما لم يذكروه بضابط . وقد استنبط البلقيني من حديث قول إبراهيم لامرأة ابنه إسماعيل عليهما السلام: " قولي يغير عتبة بابه  "، أن هذه اللفظة من كنايات الطلاق .ولم ينص على هذه اللفظة أحد قبله ، ولعل الفقهاء إنما سكتوا عن التعرض للفظ "تالق لكونها لم تقع في زمنهم . وما حدث ذلك في السنة العامة من المتأخرين .
والخلاصة : أن تحريف لفظ الطلاق الصريح بأن نطق (طالي) بدلا من طالق کما  هو چار على لسان كثير من أهل مصر: يخرج اللفظ من الصريح إلى الكناية التي تحتاج إلى نية مقارنة للفظ يقع به الطلاق . وأن الفتوى بهذا القول ليست مخترعة ولا مصادمة للنصوص . بل هي مبنية على مذهب السادة الشافعية تفريعا و تنظيرا . وأن الإفتاء بهذا الاختيار فيه مراعاة لأحوال الناس والزمان . وفيه تحقيق مصلحة بقاء الزوجية قائمة . بما يستتبعها من الحفاظ على كيان الأسرة في زمن تهدد فيه بقاء الأسرة . واتجه بالإنسانية إلى الفردانية .
 مع تحيات 
مكتب المأذون الشرعي الرسمي
د/ محمد علي الفقي مأذون شرعي , ماجستير الشريعة و القانون والباحث الشرعي و القانوني في قانون الاسرة .
للتواصل معنا 
رقم ماذون شرعي ٠١١٢٦٣٦٠٣٢٦ 
مأذون شرعي مصر 
https://www.elmathoon.com
فيس بوك المأذون الشرعي 
https://www.facebook.com/elmathooon
وتساب المأذون https://iwtsp.com/201002246222
يوتيوب قناة المأذون الشرعي https://www.youtube.com/channel/UCwgicQMZHtWB5FCn2tySh-w
الاوراق المطلوبة في كتب الكتاب عند مأذون 
  from Blogger https://ift.tt/3zZBw0C via IFTTT
0 notes
elmathoon · 3 years
Text
د محمد الفقي الماذون الشرعي مع الجزء الرابع من دورة تدريب المأذونين مع الطلاق المعلق https://ift.tt/3z58JqE
د محمد الفقي الماذون الشرعي مع الجزء الرابع من دورة تدريب المأذونين مع الطلاق المعلق
 د محمد الفقي الماذون الشرعي مع الجزء الرابع من دورة تدريب المأذونين مع الطلاق المعلق أو الحلف بالطلاق 
استكمال لما بدأناه من طرح موقع مأذون شرعي مصر لما تم من دورة تدريب الماذونين الشرعيين بوزارة العدل تحت مباردة دار الافتاء المصرية للحد من كثرة الطلاق عند المأذون الشرعي و انتشار حالات الطلاق الشفوي و الطلاق الموثق عند المأذون الشرعي نستكمل مع الجزء الثالث من الدورة التدريبية .
 الطلاق المعلق ( الحلف بالطلاق)
يقع في مسألة عدم وقوع الطلاق المعلق بغرض التهديد أو التأكيد لبس شديد . في فهم التخير القضائي لهذا الرأي الفقهي من جهة . وفي تطبيقه الواقعي من جهة أخرى ، فيظن البعض أن المراد من قصد حصول الطلاق عند حصول الشرط : الجزم بوقوعه عند حصول المحلوف عليه . كمن يقول: إن كلمت فلانا فأنت طالق، ثم يقول: قصدت طلاقها إن كلمته ! وهذا غير صحيح، فإنه لا عبرة بهذا الجزم مع وضوح صيغة الحلف بالطلاق في الدلالة على باعث الحلف وغرضه ، وهو منعها من تكليم فلان .
 أن الطلاق المعلق لا يقع به طلاق إذا كان بغرض الخمل على فعل شيء أو ترکه .سواء وقع المعلق عليه أم لا. وذلك أخذا بمذهب جماعة من فقهاء السلف والخلف في ذلك . 
المأذون الشرعي : القانون قال : لا يقع الطلاق غير المنجز اذا كان بغرض الحمل علي فعل او تركه .
فقد جاء في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم (۲۰) لسنة ۱۹۲۹م ما نصه:  لا يقع الطلاق غير المتجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير  .
مأذون شرعي دار الافتاء : لا يقع القول بـ علي الطلاق وكان  الغرض منها التهديد 
، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون : "التعليق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه . وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه , كان في معنى اليمين بالطلاق . وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط ؛ لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله، لم يكن في معنى اليمين واليمين في الطلاق وما في معناه لاغ.. وأخذ في إلغاء الطلاق المعلق الذي في معنى اليمين برأي الإمام علي وشريح، وعطاء، والحكم بن عتيبة ،  وداود وأصحابه ، وابن حزم" .
المأذون : فرق القانون بين يمين الطلاق وهو الحلف وبين التعليق بغير حلف 
ا لغرض هذه المادة في التفريق بين تعليق الطلاق الذي هو في معنى اليمين . والتعليق الذي ليس في معناه، وأن الأول غير واقع و الثاني واقع . والفرق بينهما: معنى الحلف في الأول ( حيث يسمى عند الفقهاء أيضا الحلف بالطلاق واليمين بالطلاق")
قال بن حزم الظاهري في المحلي : واليمين بالطلاق لا يلزم، وسواء بر أو حنث لا يقع به طلاقي 
 وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" : قال القاضي في المجر د ( يعني في تعريف "الحلف بالطلاق"): هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل او المنع  كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق . وإن لم تدخلي فأنت طالق . أو على تصديق خبره، مثل قول أنت طالق لقد قدم زيد، أو لم يقدم
فأما التعليق على غير ذلك ، كقوله: أنت طالق إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج، أو إن لم يقدم السلطان، فهر شرط محض ليس بحلف . لأن حقيقة الحلف : القسم ، وإنما سمي تعليق الطلاق عل شرط حلفا تجوزا . لمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو: الحث أو المنع أو تأكيد الخير، نحو قوله: والله الأفعلن أو لا أفعل، أو لقد فعلت أو لم أفعل، وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته حلفا اه.
وقال الإمام تقي الدين السبكي الشافعي في "الدرة المضية" (( الطلاق المعلق : منه ما يعلق على وجه اليمين، ومنه ما يعلق على غير  وجه اليمين .
والطلاق المعلق على غير وجه اليمين كقوله: (إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ) أو ( إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ).
والذي على وجه اليمين كقوله: (إن كلمت فلانا فأنت طالق ) أو (إن دخلت الدار فأنت طالق) وهو الذي يقصد به الخث أو المنع أو التصديق .
تحصل من هذه : أن صورة التعليق قد تكون على جهة الحلف واليمين . وقد تكون على جهة التعليق المحض الذي لا حلف فيه ولا حث ولا منع ولا تأكيد . وأن القانون عمد إلى النوع الأول و الغاه . وأوقع النوع الثاني الذي فيه التعليق المحض .
المأذون : علي بن ابي طالب و شريح و طاووس لم يوقعوا يمين الطلاق .
 وقد ساق الإمام ابن حزم في المحلي  ما أورده عن السلف في عدم وقوع الحلف بالطلاق . ثم قال: (فهؤلاء علي بن أبي طالب ، وشريح ، وطاووس: لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث . ولا يعرف لعلى   في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم .
الماذون الشرعي : الافتاء لم يرد من الاثر ما يدل علي السؤال عن النية في يمين الطلاق .
ماذون : اخذ القانون المصري برأي الظاهرية بعدم الاعتداد بالنية ما دام اليمين علي الحمل علي الفعل او الترك 
وليس في شيء من هذه الآثار السؤال عن نية الحالف أصلا . اكتفاء بدلالة الصيغة على باعث الحلف وغرضه . ومذهب هؤلاء السلف ومعهم الإمام ابن حزم الظاهري كما سبق النقل عنه هو المذهب الذي اختاره القانون في عدم وقوع الحلف أو اليمين بالطلاق المعلق . كما نصت على ذلك المذكرة الإيضاحية فيما سبق، وليس في هذا المذهب سؤال عن نية الحالف أصلا .
وأذن فليس المراد من قصد حصول الطلاق الذي يقع به الطلاق عند حصول الشرط في الطلاق  المعلق - الوارد في المذكرة الإيضاحية الحلف بالطلاق مع الجزم بوقوعه عند حصول المحلوف عليه . 
كمن يقول: إن كلمت فلانا فأنت طالق ، فإنه لا عبرة بهذا الجزم مع وضوح صيغة الحلف بالطلاق في الدلالة علی باعث الحلف وغرضه . وهو منعها من تكليم فلان . بل المقصود هو التعليق المحض للطلاق الذي ليس فيه معنى الحث أو المنع أو التأكيد ، كقوله: إن مضى الشهر فأنت طالق ، أو كما يعبر بان  تيمية ( الطلاق المعلق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها وليس فيها معنى الحض والمنع ، كقوله ان طلعت الشمس فأنت طالق  من مجموع الفتاوى ومقتضى ذلك: أن ما كانت صيغة تعليق الطلاق فيه على جهة الحلف واليمين فالطلاق غير واقع . لأن غرض التعليق وباعثه هو الحث أو المنع أو التأكيد أو التصديق ، ومثل هذا لا يقال فيه: إن نية صاحبه الطلاق ، بل لا يسأل عن نيته أصلا ، لوضوح صيغة التعليق في بيان الغرض .
أما ما كان التعليق فيه محضا , بأن يضاف وقوع الطلاق فيه إلى صفة معلومة متوقعة الحصول من غير أن يشوبها حث أو منع أو تأكيد أو تصديق، ولا احتمال لشيء من ذلك، فهو واقع .
الفرق بين الخبر والإنشاء 
يحدث أحيانا أن يخبر الزوج امرأته أو غيرها بأنه طلق امرأته، وهذا إخبار يحتمل الصدق والكذب، وعلى فرض صدقه فإنه إخبار بواقعة طلاق، لا بوقوع طلاق، وفرق كبير بينهما.
وإذا كان إخبارا بوقوع طلاق: فقد يكون على جهة التأكيد لا التأسيس.
  from Blogger https://ift.tt/3z58JqE via IFTTT
0 notes
elmathoon · 3 years
Text
اهم ما جاء في دورة تدريب المأذونين الشرعيين مع د محمد علي الفقي المأذون الشرعي https://ift.tt/3mg92d2
اهم ما جاء في دورة تدريب المأذونين الشرعيين مع د محمد علي الفقي المأذون الشرعي
 اهم ما جاء في دورة تدريب المأذونين الشرعيين مع د محمد علي الفقي المأذون الشرعي 
اهم ما جاء في دورة تدريب المأذونين الشرعيين .
د محمد علي الفقي المأذون الشرعي يقدم طرح مهما لأهم ما جاء بدورة تدريب الماذونين الشرعيين .
تم الانتهاء من دورة تدريب المأذونين الشرعيين علي التحقيق في مسائل الطلاق في مبادرة دار الافتاء ووزارة العدل .
تم فيها الطرح و المحاضرات من علماء دار اللإفتاء المصرية علي راسهم د شوقي علام المفتي و المستشار الاعلامي د مجدي عاشور .
أهم ما جاء بالدورة :
-        قضية الطلاق مسألة أمن قومي . فهي من أكثر القضايا التي تؤرق المجتمع كله . إذ تنهدم فيها لبنة في المجتمع الأساسية وهي الأسرة  حضن التربية الحصين . ومنبع القيم الأول ومستودع الأصول والمبادئ ، والسادة المأذونون هم خط دفاعها الرئيسي . فمهما وعظ الواعظون بعظيم أخطارها أو  تحدث المفتول بوخیم آثارها . فسيظل المأذونون فيها صمام الأمان ، ورمانة الميزان .
-        منهج دار الافتاء هو ضرورة التحقق من وقوع الطلاق من عدمه والاصل هو بقاء الأسرة و قيامها للمحافظة علي بناءها وتكوين مجتمع اسلامي اسري متماسك .
-        دور المأذون الشرعي في التحقيق و توثيق الطلاق و محاولة الاصلاح اولا وعدم اثبات الطلاق بعد التحقق  الا اذا كان واقعا , لقيام المأذون بالإفتاء و التوثيق فيما يخص الطلاق .
-        تأكيد دار الافتاء ان الطلاق الشفوي يقع مادام توافرت شروط وقوعه من قصد و لفظ و نية وتوافر العقل مناط التكليف . كما بينه بيان هيئة كبار العلماء بمصر .
-        تناولت الدورة شروط اقرار الزوج بالطلاق و اركان الاقرار من توافر الادراك و الاملاك  وعدم توافر شروطها اصبح الاقرار باطلا لا يعتد به شرعا .
والتأكد ثانيا من أن الألفاظ التي صدرت من المطلق في عين هذه الواقعة هي مما يقع به الطلاق صراحة . وسؤال المطلق عن حاله من حيث الإدراك والإملاك وقت صدور هذه الألفاظ منه . وسؤال المطلق عن نيته إن كانت الألفاظ التي صدرت منه كنائية تتوقف على النية . وثبوت الخطأ في أي منهما يستوجب إهدار حجية إشهاد الطلاق .
-        ضرورة التحقق من الطلاق الثالث و اثباته بموجب محضر محرر من المأذون الشرعي بتوقيع الزوجين والشهود واثبات عدد و تاريخ الطلاقات السابقة كما جاء بلائحة الماذونين الشرعيين . وهو ما جاء الكتاب الدوري رقم: ۷ لسنة 1966م  وزارة العدل .
-        يجب على المأذون الشرعي  في حالة توثيق طلاق شفوي سابق أن يحقق مع المطلق في الطلاق الشفوى .  ويستنفد كل المخارج الفقهية المعتمدة لعدم وقوعه . ويجعل جهده منصبا على تفريج كربهما . ويحتسب ذلك عند الله تعالى في إقامة بناء أسري يريد أن ينقض . وأسرة توشك آن تنهد , ولا يجوز له أن يستنكف عن سؤال غيره من زملائه المؤهلين أو أهل الفتوى المعتمدين . فإن العلم هو الرخصة من فقيه ثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد، كما يقول الإمام معمر وسفيان الثوري رحمهما الله . وليس له أن يوقع الطلاق تورعا ، فإن هذا من الورع الكاذب ، بل الورع في هذه الحالة أن لا يوقع الطلاق استصحابا الأصل ، وعملا بالبراءة الأصلية .
-        اذا شك المفتي أو المأذون في تحقيق ووقوع الطلاق  وجب عليه شرعا أن يأخذ بما يؤدي إلى عدم الوقوع لان الزوجية قائمة باليقين لا تزول الا باليقين . والشك في الطلاق لا يوقعه .
-         عدم وقوع طلاق الصبي و المجنون الطلاق تصرف شرعي يتم بإرادة منفردة، فيجب إذا صدر , أن يصدر عن إرادة حرة . وعن اختبار كامل ولذلك لم يقع طلاق الصي لعدم اكتمال إرادته . ولا طلاق المجنون لفساد إرادته .
-        طلاق الغضبان لا يقع , حيث أن إيقاع طلاق الغضبان مبني على تحقيق مناط الإرادة التامة حال نطق الغاضب بالطلاق . وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » رواه الإمام أحمد في مسنده
من ان الطلاق لا يقع الا اذا كان صريحا ولم يعتري العقل ان نقص او املاك او ادراك وهو ما ذهب اليه قانون الأحوال الشخصية القانون 25 لسنة 1929 المعدل
 بالقانون 100 لسنة 1985
  مادة 1 لا يقع طلاق السكران والمكره. و مادة 2 لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركة لا غير.
-        معنى الاغلاق هو شدة الغضب كما قال ابن القيم في تفسير "الإغلاق" إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك ، ومن هذا قوله تعالى: ( ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم (یونس: ۱۱)
طلاق المدهوش طلاق هذيان و  لا يقع الطلاق في الهذيان ليس لفقد العقل ولكن لنقص سلطانه
أي أنه لم يفقد فيه العقل، ولكن نقص سلطانه ، ولم يذهب بالإرادة . ولكن أضعف سلطان صاحبها عليها . والغضبان غضبا من هذه المرتبة تراه واعيا لما يقول عارفا بما يتصرف ، ولكنه منساق لذلك انسياقا لا يستطيع له دفعا ولا ردا
لذلك يتبع الطلاق ندما شديدا من المطلق بسبب عدم سيطرته علي نفسه وانسياقه للطلاق الذي لا يريده .
مع تحيات د محمد علي الفقي المأذون الشرعي و الباحث الشرعي و القانوني في قوانين الأسرة
  from Blogger https://ift.tt/3mg92d2 via IFTTT
0 notes
elmathoon · 3 years
Text
مأذون شرعي مصر : طلاق الغضبان و المجنون في الدورة التدريبية للماذونين الشرعيين بوزارة العدل الجزء الثالث https://ift.tt/3FaZibE
مأذون شرعي مصر : طلاق الغضبان و المجنون في الدورة التدريبية للماذونين الشرعيين بوزارة العدل الجزء الثالث
د محمد الفقي مأذون شرعي : طلاق الغضبان و المجنون في الدورة التدريبية للماذونين الشرعيين بوزارة العدل الجزء الثالث 
طلاق الغضبان
استكمال لما بدأناه من طرح موقع مأذون شرعي مصر لما تم من دورة تدريب الماذونين الشرعيين بوزارة العدل تحت مباردة دار الافتاء المصرية للحد من كثرة الطلاق عند المأذون الشرعي و انتشار حالات الطلاق الشفوي و الطلاق الموثق عند المأذون الشرعي نستكمل مع الجزء الثالث من الدورة التدريبية .
مأذون شرعي : عدم وقوع طلاق الصبي و المجنون
 الطلاق تصرف شرعي يتم بإرادة منفردة، فيجب إذا صدر , أن يصدر عن إرادة حرة . وعن اختبار كامل ولذلك لم يقع طلاق الصي لعدم اكتمال إرادته . ولا طلاق المجنون لفساد إرادته .
وإيقاع طلاق الغضبان مبني على تحقيق مناط الإرادة التامة حال نطق الغاضب بالطلاق . وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » رواه الإمام أحمد في مسنده" وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والبخاري في التاريخ الكبير"، والحاكم في "المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم :
 من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو حديث ثابت أخرجه الأئمة في مصنفاتهم وأوردوه مورد الاحتجاج، وتضعيف أبي حاتم الرازي محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي - أحد رواته - غير مفسر، ثم هو مقابل بسكوت البخاري في التاريخ الكبير"، وقد قال: " كل من لم أبين فيه جرحه فهو على الاحتمال "، وسكوت أبي داود فهو صالح عنده، وتوثيق ابن حبان في " الثقات "، وتصحيح الحاكم، كما أن الدارقطني والبيهقي روياه من غير طريقه، وأقل أحواله أن يكون حسنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: « لا نذر إلا فيما أطيع الله عز وجل فيه، ولا يمين في غضب، ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك » رواه الطبراني في " المعجم الأوسط"، والدارقطني في "السنن". قال ابن القيم في "إعلام الموقعين": وهو، إن لم يثبت رفعه، فهو قول ابن عباس رضي الله عنهما .
المأذون : معنى الاغلاق هو شدة الغضب
قال ابن القيم في تفسير "الإغلاق" إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك، ومن هذا قوله تعالى: ( ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم (یونس: ۱۱) . قال السلف: هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله في حال الغضب، ولو استجابه الله تعالى لأهلكه وأهلك من يدعو عليه . ولكنه لا يستجيبه لعلمه بأن الداعي لم يقصده . ومن هذا: رفعه صلى الله عليه وآله وسلم حكم الطلاق عمن طلق في إغلاق ، قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية حنبل : هو الغضب ، وبذلك فسره أبو داود، وهو قول القاضي اسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ومقدم فقهاء أهل العراق منهم، وهي عنده من لغو اليمين أيضا .
فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين وفي يمين الإغلاق . وحكاه شارح أحكام عبد الحق عنه وهو ابن بزيزة الأندلسي (ت ۱۷۳ ه. قال: وهذا قول علي وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما من الصحابة: أن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم وفي سنن الدارقطني »
بإسناد فيه لين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: «لا يمين في غضب، ولا عتاق فيما لا يملك »  وهو، إن لم يثبت رفعه ، فهو قول ابن عباس رضي الله عنهما.
مأذون شرعي : تفسير لا طلاق في إغلاق
 وقد فسر الشافعي « لا طلاق في إغلاق » بالغضب، وفسره مسروق به. فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسروا الإغلاق بالغضب ، وهو من أحسن التفسير، لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد لشدة غضبه . وهو كالمكره ، بل الغضبان أولى بالإغلاق من المكره ، لأن المكره قد قصد رفع الشر الكثير بالشر الذي هو دونه . فهو قاصد حقيقة ، ومن هاهنا أوقع عليه الطلاق من أوقعه . وأما الغضبان فإن انغلاق باب القصد والعلم عنه كانغلاقه عن السكران والمجنون ، فإن غول العقل يغتاله الخمر بل أشد . وهو شعبة من الجنون ، ولا يشك فقيه النفس في أن هذا لا يقع طلاقه. ولهذا قال حبر الأمة. الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: بالفقه في الدين: "إنما الطلاق من وطر" ذكره البخاري في صحيحه "؛ أي: عن غرض من المطلق في وقوعه، وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه، واجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له؛ إذ الألفاظ إنما ترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها .
  وفسر " الإغلاق بالغضب: مسروق، والشافعي، وأحمد، وأبو داود، وإسماعيل بن إسحاق القافي والميرد، قال صاحب " المصباح المنير": و يمين الغلق: أي يمين الغضب.
المأذون الشرعي : للغضب درجات كثيرة لا يقع بها الطلاق الا بحالتين هما :
والغضب درجات كثيرة ، لا يقع الطلاق في درجتين منها، وهما :
1- عدم الإدراك :
عدم الإدراك فهو أن يصل المطلق إلى درجة لا يدري معها ما يقول أو ما يفعل ، وعلامتها: أن يفقد شعوره أحد عوامل التغير الأربعة: الزمان ، أو المكان، أو الأحوال، أو الأشخاص . فلا يدري متي طلق أو أين طلق ، أو كيف كانت حالته حين طلق ، أو لا يدري من الذي كان حاضرا عند طلاقه ولا يشترط أن يفقد الشعور بها جميعا . بل يكفي أن يغيب عن إدراك أحدها. وقد اتفق الفقهاء على أن الطلاق في هذه الحالة لا يقع طلاقها لانعدام الأهلية وافتقاد الإرادة .
2-  عدم الإملاك :
 للفقهاء عبارات في عدم الأملاك
 قال أبو العباس المبرد : الغلق هو ضيق الصدر، وقلة الصبر ، بحيث لا يجد مخلصا. وقال ابن تيمية: وقسم يشتد بصاحبه ، ولا يبلغ به زوال عقله ، بل يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله . - وقال ابن القيم: أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية . ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال . فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجهه .
مأذون شرعي : طلاق المدهوش طلاق هذيان 
وقال ابن عابدين: يكفي لطلاق المدهوش والغضبان غلبة الهذيان على كل منهما . واختلاط الجد بالهزل فيه حتى يعد طلاقه كطلاق المعتوه والمغمي عليه في عدم الوقوع .
وقال الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت في "الفتاوى": لا يقع طلاق وهو في حالة سكر أو غضب يملك عليه اختياره .
 وقال الشيخ عبد المجيد سليم: إذا أصبح يغلب الخلل في أقواله وأفعاله لم يقع بهذه الصيغة طلاق . 
ونقل العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي كلام ابن القيم السابق واعتمده وأفتى به. . وقال الإمام الأكبر الشيخ حسن مأمون: يصل به إلى حالة الهذيان، فيغلب الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله .
المأذون الشرعي لا يقع الطلاق في الهذيان ليس لفقد العقل ولكن لنقص سلطانه
وحاصله: أنه لم يفقد فيه العقل، ولكن نقص سلطانه ، ولم يذهب بالإرادة . ولكن أضعف سلطان صاحبها عليها . والغضبان غضبا من هذه المرتبة تراه واعيا لما يقول عارفا بما يتصرف ، ولكنه منساق لذلك انسياقا لا يستطيع له دفعا ولا ردا . فإن طلق فإنه يعلم أنه يطلق، ولكنه لا يستطيع إيقاف هذا الطلاق لو كان في حالته الطبيعية ما طلق قط , بل تراه مندفعا إليه حتى ينته في سرعة خاطفة بكلية أو كلمتين . وكأنما قوى غريبة عنه تسوقه إليه سوقا . وبذلك تجد تصرفاته يغلب عليها الخجل . وأقواله ينتشر فيها الخطأ، وتحركاته يظهر منها الزلل، وبالجملة تراه غير طبيعي، فمرة يهذي . أو يتفوه بألفاظ غير متناسقة . أو غير مفهومة أو لا تتصور من مثله ، أو يندفع إلى إيقاع الطلاق اندفاعا لا يستطيع أن يوقفه من نفسه . وإن كان عالما بما يقوله .
المأذون من علامات حالة الطلاق في غضب وهذيان هو سرعة الندم بعد الطلاق .
ومن علامات هذه المرتبة من الغضب: أنه إن صدر من صاحبه تصرف لم يصدر عنه إلا بسبب الغضب ، فلم يكن قبل الغضب يريد أن يطلق زوجته قط . وعندما يهدأ تراه يندم ، وبذلك يكون الغضب قد حال بينه و بين نيته، وأغلق عليه قصده . 
وتأثرت بذلك إرادته ، فأصبحت ناقصة في الحرية والاختيار. واذا كان طلاق الصبي لا يعتد به ، والصبي هو من جاوز السابعة ، فهو مميز، ولكن تمييزه ناقص لم يكتمل، فأحرى أن يعتبر الغضبان - من تلك المرتبة- مثل الصبي؛ لما تأثرت به إرادته كما تأثرت إرادة الصبي .
حالة الغضب الذي بلغ حدا طغى فيه على إرادة الغضبان ، فعله يصدر أقوالا وأفعال يعيها ولكنه لا يقصدها . أو لا يستطيع حمل نفسه على التوقف عنها . أو يقولها من غير تفكير في معناها ، أو استيعاب لها وعواقبها . أو بلغ فيها الغضب مبلغا يملك على صاحبه اختياره ، أو يمنعه من التثبت والتروی .
وعن حال اعتداله: فالمعمول به والذي عليه الفتوى - وهو الذي يدل عليه أدلة الشرع وأصوله - أن الطلاق فيها غير واقع أيضا ، وهي المعبر عنها بحالة عدم الإملاك.
ومن علامات  الحالة أن تلك الأقوال والأفعال تتولد عند ثورة الغضب فحسب . وليس لدي صاحبها نية سابقة . ولا موافقة لاحقة، ومن ثم فهي أقوال وتصرفات بغير إرادة كاملة .
الجزء الأول https://www.elmathoon.com/2021/11/authorized-training-elmathoon.html
الجزء االثاني  https://www.elmathoon.com/2021/11/authorized-training-elmathoon2.html
مكتب المأذون الشرعي الرسمي
د/ محمد علي الفقي مأذون شرعي , ماجستير الشريعة و القانون والباحث الشرعي و القانوني في قانون الاسرة .
للتواصل معنا 
رقم ماذون شرعي ٠١١٢٦٣٦٠٣٢٦ 
مأذون شرعي مصر 
https://www.elmathoon.com
فيس بوك المأذون الشرعي 
https://www.facebook.com/elmathooon
وتساب المأذون https://iwtsp.com/201002246222
يوتيوب قناة المأذون الشرعي https://www.youtube.com/channel/UCwgicQMZHtWB5FCn2tySh-w
الاوراق المطلوبة في كتب الكتاب عند مأذون 
from Blogger https://ift.tt/3FaZibE via IFTTT
0 notes
elmathoon · 3 years
Text
د / محمد علي الفقي المأذون الشرعي : دورة تدريب المأذونين الشرعيين بحث الشك في الطلاق الجزء الثاني https://ift.tt/3CHC1fd
د / محمد علي الفقي المأذون الشرعي : دورة تدريب المأذونين الشرعيين بحث الشك في الطلاق الجزء الثاني
د / محمد علي الفقي المأذون الشرعي : دورة تدريب المأذونين الشرعيين بحث الشك في الطلاق الجزء الثاني 
مأذون شرعي : الشك في الطلاق يجب أن يحسب دائما لصالح عدم وقوعه .
فإذا شك الزوج في حصول أصل الواقعة , لم تعتبر.
واذا شك الزوج في النية ، فلا نية .
واذا شك في العدد: أخذ بالأقل .
 واذا شك في كون النية مقارنة أو سابقة أو لاحقة أخذ بغير المقارنة .
واذا شك في كون الطلاق إخبارا أو إنشاء أخذ بكونه إخبارا لئلا يقع وإذا شك في درجة الغضب , أخذ بالأشد التي لا يقع معها طلاق .
 وإذا شك في كونه تأكيدا أو تأسيسا : أخذ بگونه تأکیدا.
واذا شك في اللفظ : أخذ بالأخف الذي لا يقع به طلاق. واذا شك في كونه رجعيا أو بائنا : أخذ بالرجعي .
واذا شك المفتي أو المأذون في تحقيق المناط  في شيء من ذلك وجب عليه شرعا أن يأخذ بما يؤدي إلى عدم الوقوع . ولا يجوز له أن يوقع الطلاق مع شكه في تحقيق مناط وقوعه بدعوى أنه يفعل ذلك تورعا . فإن الورع في ذلك ورع كذب ، بل الورع عدم الإيقاع لا الإيقاع. ومن تورع فليتورع على نفسه لا غيره . فإن العلم الرخصة في ثقة ، فأما التشديد فيحسنه كل أحد .
علي المأذون الشرعي ان يحرص علي بقاء الأسرة 
والمأذون في هذه الحالة قد تولى من أمر الزوجين بقاء الأسرة أو هدمها . فهو بذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه و آلة وسلم: «
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم ، فاشقق عليه ، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم ، فارفق به »
أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال العلامة الكاساني الحنفي في بدائع الشرائع" (۱۲۶/3 ، ط : دار الكتب العلمية )
عدم الشك من الزوج في الطلاق وهو شرط الحكم بوقوع الطلاق . حتى لو شك فيه : لا يحكم بوقوعه . حتى لا يجب عليه أن يعتزل امرأته ؛ لأن النكاح كان ثابتا بيقين . ووقع الشك في زواله بالطلاق ، فلا يحكم بزواله بالشك. كحياة المفقود : أنها لما كانت ثابت ووقع الشك في زوالها لا يحكم بزوالها بالشك حتى لا يورث ماله . ولا يرث هو أيضا من أقاربه ، والأصل في نفي اتباع الشك : قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم . الإسراء: ۳۹)، وقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: « لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا »
فإن وقع في أصل الطلاق : لا يحكم بوقوعه لما قلنا .
  وإن وقع في القدر: يحكم بالأقل ، لأنه متيقن به وفي الزيادة شك.
وان وقع في وصفه : يحكم بالرجعية ، لأنها أضعف الطلاقين فكانت متيقنا بها .
وعلى ذلك إجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم الفقهية .
قال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير ( ۲۷۳/۱۰ ، ط. دار الكتب العلمية): قال الشافعي رحمه الله تعالى: (من استيقن نكاحا ثم شك في الطلاق لم يزل اليقين إلا باليقين) .
فإن كان شك في أصله ، هل طلق أم لا ؟ لم يلزمه الطلاق: اعتبارا باليقين في بقاء النكاح ، واسقاطا للشك في رفعه بالطلاق، وهذا متفق عليه .
 وقال الإمام العمراني الشافعي في " البيان " ( ۳۲۰/۱۰ ، ط. دار المنهاج ): إذا شك الرجل: هل طلق امرأته أم لا ؟ لم يلزمه الطلاق ، وهو إجماع: لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق .
وقال الإمام ابن العربي المالكي في أحكام القرآن" (4 / 434، ط. دار الكتب العلمية): لا يبطل يقين النكاح بالشك في الطلاق إجماعا من أكثر الأئمة .
 وقال أيضا في "القبس في شرح موطأ مالك بن أن" (1/ 45، ط. دار الغرب الإسلامي): اتفقت الأمة على أنه من شك هل طلق أم لا ؟ أنه لا يلزمه طلاق، وليس أحد من العلماء يقضي بالشك في شيء . فإن الشريعة قد ألغته وما اعتبرته ثبت .
 وقال الإمام القرافي المالكي في "الفروق (۱۲۱/۱: د. عالم الكتب): او القاعدة المجمع عليها: أن كل مشكوك فيه ملغي في الشريعة . فإذا شككا في السبب أو في الشرط لم ترتب عليه حكم ، أو في المانع رتبنا الحكم.  فإذا شك في الطلاق الذي هو سبب زوال العتمة، لم ترتب عليه زوالها، بل تنتحب الحال المتقدمة اه
وقال الإمام المقري المالكي في القواعد" (ص: ۳۳۹، ط. دار الأمان) : قال ابن العربي: الشك ملغي بالإجماع ، قال القرافي: فكل سبب أو شرط شك فيه الغي . فلا يترب الحكم عليه . كمن شك هل طلق ، فإنه شك في السبب ، ولا تزول العصمة .
 وقال الإمام ابن الرفعة في كفاية النبيه في شرح التنبپه (/۱۶ ، ط: دار الكتب العلمية)  قال: (إذا شك هل طلق أم لا ؟ لم  تطلق) .
 قال المحاملي في "المجموع": وهو إجماع، ولأن الأصل عدمه وبقاء النكاح . وهذا كما أنه يستصحب أصل التحريم عند الشك في النكاح، وأصل الطهارة عند الشك في الحدث و عکسه . وهذا أصل ممهد في الشريعة . لا يعدل عنه ، إلا أن يعارضه أصل آخر أو ظاهر وقال العلامة ابن حجر الهيثمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (۳۹/۸، ط. المكتبة التجارية الكبری) فصل: شك في أصل (الطلاق) . من��ز أو معلق، هل وقع منه أو لا؟ فلا يقع إجماعا (أو في وعند ) بعد تحق أصل الوقوع (فالأقل) .
لأنه اليقين آه، ونحوه للعلامة الشمس الرملي الشافعي و نهاية المحتاج" (4۷۲/6، ط. دار الفكر)
. وقال العلامة المواردي الحنبلي في "الإنصاف (۱۳۸/۹ ، ط: دار إحياء التراث العربی): فوائد: إحداها: قوله ( إذا شك: هل طلق أم لا؟ لم تطلق) بلا نزاع .  
بل إن الشك في الطلاق يمنع وقوعه حتى ولو غلب على الظن حصوله عند جماعة من الفقهاء لأن غلبة الظن لا تقاوم اليقين والقطع: قال العلامة الشمس الرملي الشافعي في حاشية "أسنى المطالب (۲۹۹/۳ ، ط: دار الكتاب الإسلامي) و لا يعتبر في هذه المسألة غلبة ظن مطلقا .
مكتب المأذون الشرعي الرسمي
د/ محمد علي الفقي مأذون شرعي , ماجستير الشريعة و القانون والباحث الشرعي و القانوني في قانون الاسرة .
للتواصل معنا 
رقم ماذون شرعي ٠١١٢٦٣٦٠٣٢٦ 
مأذون شرعي مصر 
https://www.elmathoon.com
فيس بوك المأذون الشرعي 
https://www.facebook.com/elmathooon
وتساب المأذون https://iwtsp.com/201002246222
يوتيوب قناة المأذون الشرعي https://www.youtube.com/channel/UCwgicQMZHtWB5FCn2tySh-w
الاوراق المطلوبة في كتب الكتاب عند مأذون 
from Blogger https://ift.tt/3CHC1fd via IFTTT
0 notes
elmathoon · 3 years
Text
د / محمد علي الفقي المأذون الشرعي : دورة تدريب المأذونين الشرعيين بحث الشك في الطلاق الجزء الثاني https://ift.tt/3DFP2HJ
د / محمد علي الفقي المأذون الشرعي : دورة تدريب المأذونين الشرعيين بحث الشك في الطلاق الجزء الثاني
د / محمد علي الفقي المأذون الشرعي : دورة تدريب المأذونين الشرعيين بحث الشك في الطلاق الجزء الثاني 
مأذون شرعي : الشك في الطلاق يجب أن يحسب دائما لصالح عدم وقوعه .
فإذا شك الزوج في حصول أصل الواقعة , لم تعتبر.
واذا شك الزوج في النية ، فلا نية .
واذا شك في العدد: أخذ بالأقل .
 واذا شك في كون النية مقارنة أو سابقة أو لاحقة أخذ بغير المقارنة .
واذا شك في كون الطلاق إخبارا أو إنشاء أخذ بكونه إخبارا لئلا يقع وإذا شك في درجة الغضب , أخذ بالأشد التي لا يقع معها طلاق .
 وإذا شك في كونه تأكيدا أو تأسيسا : أخذ بگونه تأکیدا.
واذا شك في اللفظ : أخذ بالأخف الذي لا يقع به طلاق. واذا شك في كونه رجعيا أو بائنا : أخذ بالرجعي .
واذا شك المفتي أو المأذون في تحقيق المناط  في شيء من ذلك وجب عليه شرعا أن يأخذ بما يؤدي إلى عدم الوقوع . ولا يجوز له أن يوقع الطلاق مع شكه في تحقيق مناط وقوعه بدعوى أنه يفعل ذلك تورعا . فإن الورع في ذلك ورع كذب ، بل الورع عدم الإيقاع لا الإيقاع. ومن تورع فليتورع على نفسه لا غيره . فإن العلم الرخصة في ثقة ، فأما التشديد فيحسنه كل أحد .
علي المأذون الشرعي ان يحرص علي بقاء الأسرة 
والمأذون في هذه الحالة قد تولى من أمر الزوجين بقاء الأسرة أو هدمها . فهو بذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه و آلة وسلم: «
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم ، فاشقق عليه ، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم ، فارفق به »
أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال العلامة الكاساني الحنفي في بدائع الشرائع" (۱۲۶/3 ، ط : دار الكتب العلمية )
عدم الشك من الزوج في الطلاق وهو شرط الحكم بوقوع الطلاق . حتى لو شك فيه : لا يحكم بوقوعه . حتى لا يجب عليه أن يعتزل امرأته ؛ لأن النكاح كان ثابتا بيقين . ووقع الشك في زواله بالطلاق ، فلا يحكم بزواله بالشك. كحياة المفقود : أنها لما كانت ثابت ووقع الشك في زوالها لا يحكم بزوالها بالشك حتى لا يورث ماله . ولا يرث هو أيضا من أقاربه ، والأصل في نفي اتباع الشك : قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم . الإسراء: ۳۹)، وقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: « لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا »
فإن وقع في أصل الطلاق : لا يحكم بوقوعه لما قلنا .
  وإن وقع في القدر: يحكم بالأقل ، لأنه متيقن به وفي الزيادة شك.
وان وقع في وصفه : يحكم بالرجعية ، لأنها أضعف الطلاقين فكانت متيقنا بها .
وعلى ذلك إجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم الفقهية .
قال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير ( ۲۷۳/۱۰ ، ط. دار الكتب العلمية): قال الشافعي رحمه الله تعالى: (من استيقن نكاحا ثم شك في الطلاق لم يزل اليقين إلا باليقين) .
فإن كان شك في أصله ، هل طلق أم لا ؟ لم يلزمه الطلاق: اعتبارا باليقين في بقاء النكاح ، واسقاطا للشك في رفعه بالطلاق، وهذا متفق عليه .
 وقال الإمام العمراني الشافعي في " البيان " ( ۳۲۰/۱۰ ، ط. دار المنهاج ): إذا شك الرجل: هل طلق امرأته أم لا ؟ لم يلزمه الطلاق ، وهو إجماع: لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق .
وقال الإمام ابن العربي المالكي في أحكام القرآن" (4 / 434، ط. دار الكتب العلمية): لا يبطل يقين النكاح بالشك في الطلاق إجماعا من أكثر الأئمة .
 وقال أيضا في "القبس في شرح موطأ مالك بن أن" (1/ 45، ط. دار الغرب الإسلامي): اتفقت الأمة على أنه من شك هل طلق أم لا ؟ أنه لا يلزمه طلاق، وليس أحد من العلماء يقضي بالشك في شيء . فإن الشريعة قد ألغته وما اعتبرته ثبت .
 وقال الإمام القرافي المالكي في "الفروق (۱۲۱/۱: د. عالم الكتب): او القاعدة المجمع عليها: أن كل مشكوك فيه ملغي في الشريعة . فإذا شككا في السبب أو في الشرط لم ترتب عليه حكم ، أو في المانع رتبنا الحكم.  فإذا شك في الطلاق الذي هو سبب زوال العتمة، لم ترتب عليه زوالها، بل تنتحب الحال المتقدمة اه
وقال الإمام المقري المالكي في القواعد" (ص: ۳۳۹، ط. دار الأمان) : قال ابن العربي: الشك ملغي بالإجماع ، قال القرافي: فكل سبب أو شرط شك فيه الغي . فلا يترب الحكم عليه . كمن شك هل طلق ، فإنه شك في السبب ، ولا تزول العصمة .
 وقال الإمام ابن الرفعة في كفاية النبيه في شرح التنبپه (/۱۶ ، ط: دار الكتب العلمية)  قال: (إذا شك هل طلق أم لا ؟ لم  تطلق) .
 قال المحاملي في "المجموع": وهو إجماع، ولأن الأصل عدمه وبقاء النكاح . وهذا كما أنه يستصحب أصل التحريم عند الشك في النكاح، وأصل الطهارة عند الشك في الحدث و عکسه . وهذا أصل ممهد في الشريعة . لا يعدل عنه ، إلا أن يعارضه أصل آخر أو ظاهر وقال العلامة ابن حجر الهيثمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (۳۹/۸، ط. المكتبة التجارية الكبری) فصل: شك في أصل (الطلاق) . منجز أو معلق، هل وقع منه أو لا؟ فلا يقع إجماعا (أو في وعند ) بعد تحق أصل الوقوع (فالأقل) .
لأنه اليقين آه، ونحوه للعلامة الشمس الرملي الشافعي و نهاية المحتاج" (4۷۲/6، ط. دار الفكر)
. وقال العلامة المواردي الحنبلي في "الإنصاف (۱۳۸/۹ ، ط: دار إحياء التراث العربی): فوائد: إحداها: قوله ( إذا شك: هل طلق أم لا؟ لم تطلق) بلا نزاع .  
بل إن الشك في الطلاق يمنع وقوعه حتى ولو غلب على الظن حصوله عند جماعة من الفقهاء لأن غلبة الظن لا تقاوم اليقين والقطع: قال العلامة الشمس الرملي الشافعي في حاشية "أسنى المطالب (۲۹۹/۳ ، ط: دار الكتاب الإسلامي) و لا يعتبر في هذه المسألة غلبة ظن مطلقا
from Blogger https://ift.tt/3DFP2HJ via IFTTT
0 notes
elmathoon · 3 years
Text
المأذون الشرعي د / محمد الفقي تناولت دورة تدريب المأذون الشرعيين بحث التحقيق مع المطلق مقدم د / محمد وسام https://ift.tt/3wri1fG
المأذون الشرعي د / محمد الفقي تناولت دورة تدريب المأذون الشرعيين بحث التحقيق مع المطلق مقدم د / محمد وسام
 المأذون الشرعي د / محمد الفقي تناولت دورة تدريب المأذون الشرعيين بحث التحقيق مع المطلق مقدم د / محمد وسام 
قضية الطلاق مسألة أمن قومي . فهي من أكثر القضايا التي تؤرق المجتمع كله . إذ تنهدم فيها لبنة في المجتمع الأساسية وهي الأسرة  حضن التربية الحصين . ومنبع القيم الأول ومستودع الأصول والمبادئ ، والسادة المأذونون هم خط دفاعها الرئيسي . فمهما وعظ الواعظون بعظيم أخطارها أو  تحدث المفتول بوخیم آثارها . فسيظل المأذونون فيها صمام الأمان ، ورمانة الميزان .
 المأذون الشرعي د / محمد الفقي تناولت دورة تدريب المأذون الشرعيين بحث التحقيق مع المطلق مقدم د / محمد وسام 
منهج الدار في فتاوى الطلاق
 تعتمد دار الإفتاء المصرية في التعامل مع حالات الطلاق عند المأذون الشرعي منهجية علمية رصينة . خيرت فيها الأقوال الفقهية التي تكون في صالح بقاء الأسرة . والتي مرجعها إلى أن اليقين لا يزول بالشك . وأن الأصل بقاء الزوجية  (استصحاب الأصل) . فطلاق الغاضب في أغلب أحواله لا يقع (كأن يكون رد فعل المشكلة وقتية ، أو بسبب عصبية زائدة . أو صدرت من الزوج في تسرع لم يفكر معه في النتائج والمألات) . والحلف بالطلاق لا يقع به طلاق أصلا، لأنه يقال للتهديد . والشك في الطلاق يحسب في كل الأحوال  لصالح عدم الوقوع . بل لو شك أمين الفتوى في وقوع الطلاق فلا يجوز له أن يفتي بالوقوع . وطلاق الكناية (ومنه تعلق القاف همزة) لا يقع إلا بالنية . ولا بد من مقارنة النية للفظ . ولو شك في ذلك لم يقع الطلاق .
وهكذا تتم الفتوى في كل حالات الطلاق وفق منهجية فقهية مبنية على منهج أصولي رصين . وهذا يجعل الأكثرية الكاثرة من حالات الطلاق التي تأتي للدار لا يقع فيها طلاق . ثم إنه إذا لم يجد أمين الفتوى  حلا للطلاق أمامه . فليس له أن يحكم بالوقوع  بل يحيل الأمر إلى لجنة الطلاق بالدار والتي يرأسها فضيلة المفتي شخصيا كل أسبوع . ليتم التعامل مع حالات الطلاق المحالة ولا يقع منها إلا القليل .
من واقع التجربة والتحقيقات اليومية في الطلقات الدار الإفتاء المصرية على مدار عقود طويلة فمشكلة الطلاق الحقيقية لا تكمن في الطلاق الشفوي . بل في السماح غير المنضبط بالتوثيق . فالأكثرية الكاثرة من الطلاق الشفوي غير واقع . واحتمالية الوقوع قليلة جدا (حوالي 1% فقط من إجمالي عدد حالات الطلاق الواردة للدار - وهي حوالي 5000 حالة شهريا ). وهذا الاحتمال لا يقوى على معارضة اليقين في بقاء الزوجية، فاليقين لا يزول بالشك ولا بالاحتمال. والمفسدة الحقيقية إنما تكمن في السماح المطلق بتوثيق الطلاق الشفوي عند المأذون الشرعي مع إهمال أمرين مهمين :
الأول: أنه في غالب الحالات غير واقع أصلا.
الثاني: أنه لا يرتبط بضمان حقوق الزوجة والأولاد.
مشكلة توثيق الطلاق عند المأذونين:
 للمأذون في كتابة وثيقة الطلاق دور أساسي . ودور تبعي  يجب التفريق بينهما :
 دورة الأساسي التوثيق المجرد للطلاق الذي ينشئه المطلق أمامه، بعد أن يتحقق من كمال أهلية صاحبه ، وحضور عقله، وعدم إكراهه أو شدة غضبه أو قلة وعيه، والتأكد من عدم وجود ما ينافي کمال إرادته . ويستوفي كافة الإجراءات اللازمة لصحة وقوع الطلاق فلا يحتاج فيه إلا إلى تطبيق الإجراءات الصحيحة التي تجعله شاهدا و موثقا لوقوع الطلاق صحيحا.
 ودوره التبعي الفرعي : في توثيق الطلاق السابق توثيقا يحكم فيه المأذون بوقوعه، ويصحة إقرار المطلق به . ولذلك فله فيه وظيفتان :
الأولى التأكد من استيفاء أركان الإقرار حتى يكون إقرارا معتدا به قضاءا (بأن يكون المقر به معلوما  لمقر وهو المطلق . وأن يفهم ما أقر به) وإلا كان باطلا ,
الثانية : التحقيق في وقائع الطلاق السابقة التي يمر بها المطلق . والتأكد من كون الطلاق فيها واقعا . منجزا ، صريحا ، ما يستلزمه ذلك من تطبيق القواعد الشرعية واستنفاد المخارج الفقهية فيما يخبره به الرجل من طلاق . مما يجعل المأذون في هذه الحالة بمنزله المفتي في الحكم بوقوع الطلاق .
ومع وجود خلل واقعي كبير في تطبيق كلا الدورين -طبقا للواقع الذي نراه ونلمسه بشكل يومي - إلا أن أكثر المشكلات تأتي من الدور التبعي الأخير.
 أما الخلل في دور المأذون الشرعي الأساسي :
 وهو توثيق الطلاق الحالي : فيكمن في عدم التأكد الكافي من كمال أهلية المطلق . والتغاضي في كثير من الأحيان عن استيفاء الإجراءات التي أوجبتها لائحة المأذونين لاعتماد وقوع الطلاق الحالي إنشاء أمام المأذون . والتي تكفل وقوعه صحيحا معتدا به قضاءا . فريما أجرى المأذون الطلاق في غضب أو إكراه أو أثبت طلاق سابقا على أنه حالي .أو رجعيا على أنه بائن.. وهكذا
وأما الخلل في الدور التبعي في توثيق الطلاق السابق: فهو أن أغلب واقعات الطلاق المدونة في الوثيقة على أنها طلقات سابقة : لا يقع بها طلاق أصلا . ويأتي الخطأ هنا عن طريقين :
- إما من اعتماد المأذون على كلام الزوج من غير تحقيق . فيكتب في الوثيقة ما يريده المطلق  بلا تحري لا سؤال (وكأنه يجعل المطلق بمنزلة المفتي). وغالبا ما يكون المطلق جاهلا، فيخلط بين الطلاق المعلق والمنجز. والصريح والكناية، و النية والباعث، والرضا والإكراه، وقد يدفعه الخوف والاحتياط الزائد - مع عدم الفهم إلى الإخبار بما لم يقع على أنه واقع .
- واما من خطأ المأذون نفسه في التحقيق بسبب عدم استيعابه للقواعد  الإفتائية الكافية لحكم على الطلاق السابق .
والحق أن إخبار الزوج بالطلاق السابق ليس إنشاء له . بل هو حكاية واقعة تلفظ فيها يحتمل الوقوع وعدمه . وقد أثبت تجربة دار الإفتاء المصرية أن الأكثرية الكاثرة من هذه الالفاظ في وقائع الطلاق السابقة لا يقع منها شيء.
ونحن هنا أمام شقين شرعي فقهي، وقانوني قضائي:
 فأما الشق الفقهي الشرعي
فهو أن مناط الحكم بالطلاق السابق مبني على تحقق الإقرار المعتد به بشروطه قضاء حتى يصح الاعتداد به شرعا , وإلا كان باطلا . ومنها: أن يكون المقر به معلوما للمقر. وأن يفهم المقر ما أقر به . وقد نص فقهاء الحنفية على أن المقر يجبر على بيان إقراره إذا كان مجملا .
والإقرار بالطلاق من الزوج لا يعتد به إلا بذكر اللفظ الذي تلفظ به . وحالته أثناءه  ليتبين للقاضي أو مدونه ما إذا كان ما تلفظ به الزوج يقع به الطلاق أو لا. وإلا لعد إخبارا محضا، فإن تبین له أن اللفظ الذي صدر منه هو من ألفاظ الطلاق الواقعة سأله عن حاله وقت الطلاق ليتأكد أن ألفاظ الطلاق قد صدرت منه عن إدراك واملاك . وذلك لأن الإقرار بالطلاق يتعلق به حق الغير وهو الزوجة . وقد يتعدى إلى الولد إذا تعلق بأمر النسب . وربما أقر بالطلاق مخطئا أو عن جهل بأن اللفظ الذي صدر منه لا يقع به الطلاق . فأقر بوقوعه أمام المأذون على خلاف الواقع والحقيقة .
والاعتداد بالإقرار المثبت في إشهاد الطلاق إنما يستمد حجيته من مدى كون هذا الإقرار موافقا للحقيقة . بمعنى التأكد من أصل الواقعة أولا . والتأكد ثانيا من أن الألفاظ التي صدرت من المطلق في عين هذه الواقعة هي مما يقع به الطلاق صراحة . وسؤال المطلق عن حاله من حيث الإدراك والإملاك وقت صدور هذه الألفاظ منه . وسؤال المطلق عن نيته إن كانت الألفاظ التي صدرت منه كنائية تتوقف على النية . وثبوت الخطأ في أي منهما يستوجب إهدار حجية إشهاد الطلاق .
ويجب التفرقة بين الإقرار بواقعة مجردة  وبين الإقرار بحكم شرعي كالطلاق . فإن الإقرار بواقعة مجردة لا يستلزم إلا التأكد من حصول الواقعة وهو ما يسهل على أي إنسان . في حين أن الثاني يلزم للتأكد منه - بالإضافة للتحقق من الواقعة - التحقق من صحة إنزال حكم الشرع على الواقعة . وألا يكفي المفتي أو القاضي بما يسبغه المقر من وصف شرعي على الواقعة التي يمر بها . لأن إسباغ وصف الطلاق على اللفظ الواقع من المطلق هو محض عمل المفتي أو القاضي وهو عمل المأذون الشرعي  بالنسبة لتوثيق الطلاق الشفوي . الذي يقر المطلق بوقوعه بل تأكد من الألفاظ التي نطق بها المطلق ثم يثبت منها ما يحكم الشرع بكونه طلاقا واقعا.
وأما الشق الإجرائي القانوني
فمدخله في الوقوف على مدى حجية وثيقة الطلاق الرسمية في إثبات الطلاق السابق الذي لم يقع أمام المأذون الشرعي . ولم يشهد وقائعه . بحيث لا يمكن إعادة النظر في الوثيقة أو تعديل الثابت فيها إذا ما تبين من مخالفته  الحقيقة . أم أن الوثيقة تستمد حجيتها من خلال صحة البيانات المثبتة بها. فإذا ما ثبت عکس ذلك فإن ذلك يفتح الباب لمناقشة مضمونها وتعديله . والحق أن الوثيقة إنما تستمد حجيتها  من صحة البيانات الواردة بها والمقررة لصالح طرفيها.
فطن القضاء المصري لهذه المشكلة لدى المأذونين منذ سبعين سنة
وهذه مشكلة قديمة تفطنت لها المحاكم المصرية منذ نحو سبعين سنة . ولذلك أناط القانون المصري أمر إثبات الطلاق السابق بالقاضي أصالة . أو من أذن له القاضي في ذلك وهو المأذون الشرعية . واشترط القانون فيه أن يكون على علم شرعي يؤهله للتحقيق في أمر الطلاق . وأن يرجع فيما التيس عليه إلى قاضي دائرة المأذونين لعرض الأمر عليه قبل أن يثبته في إشهاد الطلاق . فقد نصت المادة الثالثة من لائحة المأذونين على الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يعين في وظيفة المأذون، وكان من فمن الشروط: ما ورد بالفقرة (ج) ونصها: أن يكون حائزا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدراسة العالية من إحدى كليات الجامع الأزهر، أو أي شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية .
ولم يكتف القانون المصري بمجرد ما أثبته المأذون في وثيقة الطلاق من إقرار الزوج بوقوع طلاق شفوي سابق، بل ألزم المأذون بتحرير محضر خارجي يثبت فيه الألفاظ التي تطلق بها المطلق، ويوقع على هذا المحضر من قبل الزوج وشهوده
ويتضح ذلك من الكتاب الدوري رقم: ۷ لسنة 1966م - ۳۳ منشورات من الإدارة العامة للتفتيش القضائي بوزارة العدل والمرسل للمحاكم الابتدائية، والمبلغ من محكمة القاهرة الابتدائية المحاكمها الجزئية في 1956/4/6 م، والذي نص على ما يلي
أبلغتنا وزارة العدل بكتابتها رقم: ۷ دوري لسنة 1956م بأنه يحدث كثيرا إثر خلاف بين زوجين أن يتوجه الزوج في ثورة من الغضب إلى المأذون ليشهد على تطليقه لزوجته . مدعيا أن الطلقة التي يشهد عليها مكملة للثلاث التي بها  صارت زوجته بائنة  بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غيره.
وفي كثير من الأحيان لا يكون هذا صحيحا، وإنما يرمي من ورائه الزوج إلى الاحتيال على حكم القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۲۹م الذي نص
في المادة الثالثة منه على أن الطلاق المقترن بالعدد لفا أو إشارة لا يقع إلا واحدة . فهو بذلك يمكنه من تحقق غرضه في الطلاق الثلاث تخلصا من زوجته تحت تأثير غضبه .
فإذا هدأت ثورته وتمثلت أمام عينيه عاقبة جنايتها من فرقة بين الزوجين . واضطراب الهناء العائلي  وما قد يلحق من ذلك بأولاد صغار بينهما . يعود الزوج فيدعي أن ما أثبته المأذون غير ما قرره . أو أنه لا يتفق مع الواقع ، وتحقيق ذلك من بعد يجر وراءه متاعب ومصاعب - سواء في قضايا أو في فتاوی .
فإن كانتا باشهادين رسميين: اطلع عليهما وأشهد على الطلاق المكمل للثلاث ، وإن لم تكونا كذلك: أثبت المأذون في المحضر اللفظ الذي أوقع به الزوج كلا من الطلقتين المذكورتين مستندتين إلى تاريخ صدورهما منه ولو بالتقريب . ويوقع على هذا المحضر من الزوج وشهوده ، فإن مع وقوع هاتين الطلقتين  أشهد على الطلقة المكملة للثلاثة .
،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا ويلحق المحضر باشهاد الطلاق، ويعطي رقمه في الدفتر. حتى إذا انتهى الدفتر يسلم ما تجمع من محاضر معه لتحفظ في ملفات خاصة يرجع إليها عند اللزوم . فنرجو نشره على المأذونين الشرعيين  لاتباعه .
وهذا يقتضي أنه يجب على المأذون الشرعي  في حالة توثيق طلاق شفوي سابق أن يحقق مع المطلق في الطلاق الشفوى .  ويستنفد كل المخارج الفقهية المعتمدة لعدم وقوعه . ويجعل جهده منصبا على تفريج كربهما . ويحتسب ذلك عند الله تعالى في إقامة بناء أسري يريد أن ينقض . وأسرة توشك آن تنهد , ولا يجوز له أن يستنكف عن سؤال غيره من زملائه المؤهلين أو أهل الفتوى المعتمدين . فإن العلم هو الرخصة من فقيه ثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد، كما يقول الإمام معمر وسفيان الثوري رحمهما الله . وليس له أن يوقع الطلاق تورعا ، فإن هذا من الورع الكاذب ، بل الورع في هذه الحالة أن لا يوقع الطلاق استصحابا الأصل ، وعملا بالبراءة الأصلية .
واشترطت وزارة العدل في منشوراتها أن يكتب المأذون الشرعي  الألفاظ التي نطق بها المطلق في حالة رغبته في إثبات طلاق شفوي سابق . حفظا لحقوق ، وضمانا للرقابة القانونية والشرعية على عمل المأذون .وإلا كانت سلطته مطلقة ، وذلك حتى لا يرفع اليقين - وهو قيام الزوجية . إلا بيقين مثله وهو تأكد المأذون الشرعي ومن بعده القاضي بأن الألفاظ التي صدرت من المطلق أمام المأذون أو آخبره بها، هي من الألفاظ التي يقع بها الطلاق ، وهذا يستدعي من المأذون كتابة نص هذه الألفاظ .
وهذه القواعد في قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها، ويترتب على مخالفتها البطلان، لأنها متعلقة بإجراءات جوهرية أعدت الوثيقة من أجلها، وهي ضمان إثبات بيانات صحيحة ليكون مضمونها إقرارا قضائيا معتدا به شرعا وقانونا .
والدليل أن مخالفة هذه القواعد يترتب عليه البطلان : أن إغفال البيانات المحددة بها يبطل الحكم القضائي . حتى إن حكم القاضي بإثبات الطلاق يقع باطلا إذا ما أغفل هذه البيانات في أسباب حكمه
    ويجعل لمحكمة الدرجة الثانية الحق في أن تنقض هذا الحكم بناء على هذا الخطأ. فيكون تدارك هذا الخطأ في وثيقة الطلاق من باب أولى .
وقد جعل القانون معيار التفرقة بين الإجراء الجوهري والشكلي هو الغاية التي من أجلها شرع القانون هذا الإجراء فإذا كانت الغاية في المصلحة العامة أو مصلحة الأطراف الذين شرع هذا الإجراء من أجله كان جوهريا وقد قضت محكمة النقض بأن النص
في المادة ۳۳۱ من قانون الإجراءات الجنائية على أن : يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري)
يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها، وإذا كان ذلك وكان الشارع بورد معيارا ضابطا يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها سوى الإرشاد والتوجيه فإنه يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلي علة التشريع؛ فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو غيره من الخصوم، فإن الإجراء يكون جوهريا يترتب البطلان علي عدم مراعاته اهد. (الطعن رقم84 لسنة و في جلسة ۱۹۸۹/۶/۸ ص ۰۱ ص ۶۲۶ جنائي). فتحصل أن للمأذون دورين في كتابة وثيقة الطلاق ينبغي التفريق بينهما :
الأول: دوره التوثيقي لواقع مجرد صدر فيه الطلاق أمامه إنشاء بعد استيثاقه من كمال أهلية صاحبه واستيفائه إجراءات وقوعه: فلا يحتاج فيه إلى كبير بحث شرعي .لاستغنائه باستيفائه عن استفتائه .
وهذا الدور التوثيقي يحتمل الخطأ المادي فقط، وذلك بإثبات شيء على خلاف الواقع .
الثاني : دوره الإفتائي الذي يحكم فيه بوقوع طلاق سابق فيعتمده في وثيقة الطلاق واقعا بعد أن يقوم بتطبيق القواعد الشرعية ويستنفد كل المخارج الفقهية المعتمدة في الطلاق السابق المحكي له.
وهذا الدور الفني أو الإفتاني والذي يقرر من خلاله وقوع الطلاق من عدمه هر اجتهاد محض يقبل الصواب والخطأ . ويخضع لرقابة القاضي الولائية والقضائية والأدي ذلك إلى الحكم بانفتام غری الزوجية على الرغم من أنها قائمة شرعاه
وهنا تأتي إلى الدور الإفتائي للمأذون ، والشق الشرعي في إيقاع الطلاق ، وفيه جوانب رئيسية يكثر فيها إيقاع الطلاق مع وجود المخرج الشرعي الفقهي الصحيح الذي يجعل الزوجين في سعة من إيقاع الطلاق عليهما .
from Blogger https://ift.tt/3wri1fG via IFTTT
0 notes
elmathoon · 3 years
Text
مأذون شرعي : دورة تدريب المأذونين الشرعيين خطوة مهمة تجاه تدريب المأذونين و التواصل معهم https://ift.tt/3GBycLM
مأذون شرعي : دورة تدريب المأذونين الشرعيين خطوة مهمة تجاه تدريب المأذونين و التواصل معهم
مأذون شرعي : دورة تدريب المأذونين الشرعيين خطوة مهمة 
تجاه تدريب المأذونين و التواصل معهم
في خطوة جميلة و كبيرة بدأت وزارة العدل بدورة تدريبية للمأذون الشرعي , في استجابة مبادرة دار الإفتاء المصرية بضرورة الوقوف اسباب الطلاق و الحد من الطلاق . وتدريب المأذون الشرعي علي التحقيق في مسائل الطلاق واثبات الطلاق عند مأذون شرعي .
والحقيقة ان المبادرة جميلة و تستحق الإشادة بصراحة لعدة اسباب . اهمها هو الوقوف في جانب الأسرة المصرية والوقوف علي مشاكل الأسرة . وخاصة مشكلة الطلاق الذي اصبح يؤرق المجتمع المصري . ثانيا الوقوف علي المشاكل التي تواجه المأذون الشرعي من مشاكل عملية و قانونية و اجتماعية . وايجاد الية للتواصل بين وزارة العدل و الماذون الشرعي .
تم افتتاح الدورة التدريبية للماذونين الشرعيين بكلمة د شوقي علام مفتي الديار المصرية ء
  مبادئ إفتائية في الطلاق ومسائلة
قاعدة عامة
  من منهج الإفتاء في دار الإفتاء المصرية عند النظر في مسائل ومستجدات الأحوال الشخصية مراعاة النصوص القانونية المعمول بها في موضوع المسألة المعروضة، وهي إما أن تكون نصوص مواد القانون، أو من المذكرة التفسيرية، أو من أحكام محكمة النقض المصرية العريقة، وعند عدم وجود نص في قانون الأحوال الشخصية فإنه يعمل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة؛ طبقا للمادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000م.
والمقصود بالأرجحية هنا ما عليه العمل والفتوى عند السادة الحنفية، لا مجرد تحرير النقل المذهب".
مقدمة في تعريف الطلاق:
الطلاق في اللغة: رفع القيد مطلقا، سواء أكان هذا القيد حسيا أم معنويا؛ فتقول أطلقت البعير من عقاله، وأطلقت لك الرأي بمعنى أنك أتيحت له أن يبدي ما شاء من الآراء.
وفي الشرع: "حل رباط الزوجية الصحيحة في الحال أو المال بعبارة تفيد ذلك صراحة أو دلالة تصدر من الزوج أو وكيله أو من القاضي بناء على طلب الزوجة" .
أولا: أركان الطلاق
ا- المطلق:
- يشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يقع طلاق الصبي والسكران والمكره ومن سبق لسانه إلى الطلاق من غير قصد على المختار في الفتوى.
- الطلاق عن طريق التليفون ومواقع التواصل الاجتماعي من المسائل الحديثة، يدخل في حكم طلاق الزوج الغائب، وله صورتان:
الصورة الأولى: أن يكون عبر التواصل المباشر سواء بالصوت فقط أو الصوت والصورة (فيديو)، وحكمها حكم التواصل الطبيعي؛ لأن وجود شخصين على هذه الوسائل في نفس الوقت له حکم المجلس الواحد؛ خاصة في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يتيح بسهولة إمكانية سماع ومشاهدة العاقدين أثناء الإيجاب والقبول.
الصورة الثانية: أن يكون الطلاق عن طريق كتابة رسالة عبر هذه الوسائل بدون تلفظ بلفظ طلاق، والحكم في هذه الصورة يتوقف على نية المطلق وقصده من لفظه، أو ها تلفظ بلفظ طلاق أو لا؟
فإن حصل ذلك فالطلاق واقع، وإن لم يحصل فتعتبر هذه الرسائل من كتابات الطلاق التي تحتاج إلى نية وقصد.
و مستند ذلك ما ذهب إليه الحنفي والمالكي والشافعي إلى  أن الرسائل و مکاتبات من كتابات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها إلا بالنية؛ لأنها بمنزلة الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب.
ب – المطلقة
لا يشترط لوقوع الطلاق أن تكون المرأة في طهر لم يجامعها فيه الزوج، ويقع الطلاق مهما كان حال المرأة من طهر وحيض وحمل ونفاس واستحاضة، ما دام صدر ممن له أهلية التطبيق، وهو المعمول به مصر إفتاء وقضاء.
  المرأة من ذوات الحيض غير الحامل صدق إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مرات کوامل وكان قد مضى على طلاقها ستون يوما، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة؛ وذلك لأن النساء مؤمنات على أرحامهن، وهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا من غالبا،
ومنها انقضاء العدة.
وتبدأ أولهن بأول حيضة كاملة من تاريخ الطلاق، ويراعى في ذلك حساب العدة الذي يعتبر فيه حال المطلقة وقت وقوع الطلاق من حيض أو طهر.
    ج- صيغة الطلاق:
لا بد في الطلاق من حصول اللفظ فلا يقع بمجرد النية .
مجرد صدور لفظ طلاق من الزوج على زوجته بصورة شفوية لا يستلزم منه وقوع الطلاق من عدمه، لكن يحتاج الأمر إلى سؤال أهل الاختصاص حتى يتم التحقيق مع المطلق في: حاله، وطريقة طقه للفظ، ونیو، وقصيره، ومعرفة مدى إدراكه وإملاکه، من أجل معرفة وقوع هذا الطلاق من عدمه.
األفاظ الطلاق الصريحة "كأنت طالق" يتوقف وقوع الطلاق بهما على توفر الإملاك والإدراك
لفظ «طالق» لا يقع به طلاق؛ لأن إنشاء الطلاق إنما يكون بالجملة المفيدة، وهذا اللفظ تعبير بالخبر دون المبتدأ، فلا يفهم به معنی، فلا يقع به طلاق؛ لأنه ليس لفظا صريحا ولا كناية.
كتابات الطلاق (وهي ما تحتمل الطلاق وغيره) لا يقع بها الطلاق إلا بالنية (قصد المفارقة والتطليق). (مادة (4) قانون 25 لسنة 1929م المعدل بقانون 100 لسنة 1985م).
لا يقع الطلاق غير المنجز (المعلق) - سواء كان التعليق بلفظ صريح أو بينائي - إذا قصد به الجماع على فعل شيء أو تکه. أما إذا صد بالطلاق غير المنجز (المعلق) المفارقة والتطليق؛ فإنه يقع
حينئذ. ولا يعرف القصد إلا بإخبار المتلفظ. (مادتان (1، 2) قانون 25 لسنة 1929 المعدل بقانون 100 لسنة 1985م).
تعليق الطلاق على شرط له صورتان :
الصورة الأولى : أن تكون على جهة الحلف واليمين: فمثلا کلفظ: «إن كلمتي فلانة فأنت طالق»، أو «إن خرجت من البيت فأنت طالق » بقصد التهديد والمنع والتخويف من فعل شيء أو ترکه.
الصورة الثانية : أن تكون على جهة التعليق المحض ويقصد إيقاع الطلاق عندها، فمثلا کلفظ «إن طلعت الشمس فأنت طالق»، «إن جاء أبوك من السفر تكون طالقا»... وهكذا.
    وقد ألغي القانون المصري الطلاق في الصورة الاولي , واوقع الطلاق في الصورة الثانية . واعتمد في ذلك علي اجتهاد فقهي معتبر  وهو رأي الإمام علي، وشريح، وعطاء، والحكم بن عتيبة، وداود
  الطلاق المنجز إذا ثبت وقوعه فيقع واحدا وإن اقترن بعدي لفظا أو إشارة. مادة (3) قانون 25 السنة 1929م المعدل بقانون 100 لسنة 1985م).
شك الزوج في الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى : أن يكون الشك من المطلق في وقوع أصل التطليق. 
ولا يقع الطلاق في هذه الحالة باتفاق الفقهاء؛ لأن يقين الزواج لا يزول بشك الطلاق . 
الحالة الثانية : أن يقع الشك في عدد الطلاق، مع تحقق وقوعه، وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء:
فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها تحل له، ويبني على الأقل من العدد المشكوك فيه، وهو المفتي به
والحالة الثالثة: أن يقع الشك من المطلق في صفة الطلاق؛ كأن يتردد بين أن يكون طلقها طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا .
وفي هذه الحالة يحكم بالرجعية؛ لأنها أضعف الطلاقين، والضعيف يتحقق فيه اليقين.
الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق وهو لا يقصده، فطلاقه لا يقع ديانة فيما بينه وبين الله تعالى ،
القاضي فهو واقع قضاء حتى لا تفتح باب الدعوى والكذب، كما هو و التحقيق معه في تحقق إملاکه من عدمه، وله بعد ذلك أن لا يوقع
في حالة رفع الأمر عند القاضي فهو واقع قضاء حتى لا تفتح باب الدعوى و مذهب الحنفية، ويمكن للقاضي التحقيق معه في تحقق إملاکه من عدمه، وله :
الطلاق إذا ثبت له أنه غير مملك.
  غلبة الوسواس القهري على السائل تجعله في حالة عدم الإملاك»؛ لأنها تجعله أثناء الخلافات يصدر أقوالا وأفعالا يعيها ولكنه لا يقصدها، أو لا يستطيع ضبط نفسه على التوقف عنها، أو يقولها من غير تفكير في معناها أو استيعاب لآثارها وعاقبتها.
هناك فارق عند الفقهاء بين إثبات حصول الطلاق وبين الإقرار بوقوعه وثبوته :
فإثبات حصول الطلاق يكون بادعاء الزوجة أن زوجها قد تلفظ بيمين الطلاق، وتطلب التحقيق معه لبيان وقوع الطلاق أو عدمه ؛ حتى تتبين موقفها منه، وهذا مرجعه إلى القاضي، ويجوز للزوجة أن تثبت ذلك بشتى صور الإثبات.
أما إثبات الإقرار بالطلاق فيكون من جانب الزوج حيث يخبر عن نفسه أنه قد طلق زوجته .
والمرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص للوقوف على مدى صدق الزوج في هذا الخبر من كذبه ؛ فالخبر تحتمل الصدق ويحتمل الكذب أيضا.
معتمد المذاهب الفقهية الأربعة على أن الطلاق يقع على المعتدة من طلاق رجعي؛ لبقاء أحكام الزوجية في عدة الطلاق الرجعي، بمعنى أن الزوج إذا طلق مطلقته من طلاق رجعي ثم طلقها الثانية أو الثالثة قبل الرجعة أو العقد، لزمه الطلقات الثلاث .
واشترطوا لذلك أن ينوي الإيقاع بالثانية أو الثالثة، فإن نوى التأكيد أو الإفهام كذا التكرار وقعت واحدة، ويشترط في ا��تأكيد أن يكون متصلا باللفظ الأول.
الخلاف في وقوع طلاق الغضبان يكاد يكون خلاقا ظاهريا ؛ والحاصل أن هناك حالتين للغضب بالنسبة لوقوع الطلاق من عدمه، وهما:
الحالة الأولى: تكون بفقد الإنسان وعيه بما حوله، وتجعله يتكلم ويتصرف بغير وعي ولا إرادة: فهذه الحالة لا يقع فيها الطلاق بالاتفاق، وهي المعبر عنها بحالة عدم الإدراك »
والمعمول به والذي عليه الفتوى - وهو الذي تدل عليه أدلة الشرع وأصوله - أن الطلاق فيها غير واقع .
  والحالة الثانية: هي حالة دون الحالة السابقة، ولك تخرجه عن حد اعتداله وتجعله يصدر أقوالا وأفعالا يعيها ولكنه لانه
هي حالة دون الحالة السابقة، ولكن المطلق تطغى عليه إرادة الغضب؛ حيث
صدر أقوالا وأفعالا يعيها ولكنه لا يقصدها، أو لا يستطيع ضبط التوقف عنها، أو يقولها من غير تفكير في معناها، أو استيعاب لآثارها وعاقبتها، وهي المعبر
عنها بحالة عدم الإملاك»
فالمعمول به والذي عليه الفتوى - وهو الذي تدل عليه أدلة الشرع وأصوله - أن الطلاق فيها غير واقع أيضا.
مجرد صدور قول «علي الطلاق» دون إضافة إلى الزوجة يعتبر يمينا بالطلاق، واليمين بالطلاق لاغ لا يقع به شيء، فإن تحقق اليمين فلا شيء فيه، ولكن إن حدثت مخالفة لهذه اليمين، فيلزم الزوج كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.
طلاق الوكيل يقع بالوكالة الخاصة لا العامة؛ لأن الوكيل العام يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والحية والصدقة، ولا بد في الوكالة من قبول الوكيل، ولا يجوز له أن يتجاوز ما حدده له الموكل، فإن تحقق كل ذلك وقع طلاق الوكيل عن الموكل فيما حدده له، ولا تسقط الوكالة حق الزوج في إيقاع الطلاق بنفسه .
ثانيا: أنواع الطلاق
- كل طلاق يقع رجعا إلا الشكل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال وما نص
في القانون على أنه بائن.
-- الطلاق قبل الدخول يقع پائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث.
طلاق علی مال، ومنه الخلع، يقع بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث.
-- المطلقة رجعيا تبين من زوجها بانقضاء العدة، ولا يستطيع مطلقة أن يراجعها بعد انقضاء
  العدة إلا بعقد جديد بإذنها ورضاها .
5- الفرقة بالعيب طلاق بائن بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث، والطلاق للضرر يقع بائنا
بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث. وهو ما قررته المادتان (5، 6) من قانون 25 لسنة 1929م، ومادة (10) من قانون 25 لسنة 1920م، والمادة (20) من قانون 1 لسنة 2000م).
6- الزوجة التي يثبت وقوع ثلاث طلقات عليها من زوجها؛ تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له بعدها إلا إذا تزوجت بآخر زواجا صحيحا بغير الاتفاق على التأقيت في العقد، ويدخل ما هذا الزوج
دخولا حقيقيا (يعاشرها معاشرة الأزواج) فإن طلقها بعد ذلك، وانقضت عدتها منه، فيجوز لمطلقها الأول حينئذ أن يعقد عليها عقد زواج جدید برضاها وإذنها.
7- المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى أو رجعيا. لا يجوز لها أن تتزوج من غير مطلقها إلا بعد
انقضاء العدة . والمرأة المنفسخ عقد زواجها؛ لا يجوز لها أن تتزوج بأخر إلا بانقضاء العدة. والتي توفي عنها زوجها لا يجوز لها أن تتزوج إلا بانقضاء عدة الوفاة .
8- تكون الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان  الطلاق لشخصها بالطريقة الرسمية، وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن
الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به. [المائدة (5) مکرر قانون 25 لسنة 20].
9- الاتفاق على تحديد مدة الزواج تبطل عقد الزواج، وتجعله غير معتد به في تحليل المرأة لتطبيقها الأول (الذي طلقها ثلاثا) حتى وإن اشتمل على الدخول الحقيقي .
ثالثا: آثار الطلاق
1- المطلقة قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة؛ لها نصف الصداق المتفق عليه بين الزوجين، عاجله وآجله، ويتضمن الصداق الشبكة فهي من المهر ما لم تتنازل عن شيء من ذلك .
2- المطلقة بعد الدخول بها أو بعد الخلوة الصحيحة؛ لها الصداق کاملا وتستحق نفقة طوال فترة عدها مالم تتنازل عن شيء من ذلك.
3- متلكات الزوجة الخاصة إذا دونت في قائمة المنقولات؛ ملك لهما في كل الأحوال (الطلاق،
الخلع، الوفاة).
4- اذا اتفق الطرفان على أن قائمة المنقولات من مهر الزوجة فالأمر على ما اتفقا عليه
5- يترتب اعتبار القائمة من مهر الزوجة استحقاق الزوجة بالعقد نصف ما اشتراه النت واستحقاقها له کاملا بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة.
 6- إذا حصل اختلاف بين الزوجين في اعتبار القائمة مهرا أو لا؛ فالأمر موكول إلى القاضي بما
يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات التي هو مخول بالنظر فيها والترجيح بينها عند تعارضها۔
 7- الأثاث غير المدون في قائمة منقولات؛ هو ملك لمن أتى به، إلا إذا قامت البينة باستحقاق
الطرف الآخر له.
8- جرى العمل إفتاء وقضاء على أن الحقوق التي تسقط عند الطلاق على الإبراء هي الحقوق المالية التي تثبت للزوجة بموجب عقد الزواج، ولذا يجوز للزوجين أن يتفقا على إسقاط كافة هذه
الحقوق أو بعض منها وذلك من غير إضرار بالزوجة .
      from Blogger https://ift.tt/3GBycLM via IFTTT
0 notes
elmathoon · 3 years
Text
د / محمد علي الفقي المأذون الشرعي : قوانين التوثيق و التصديق علي العقود في مصر https://ift.tt/2ZijtF3
د / محمد علي الفقي المأذون الشرعي : قوانين التوثيق و التصديق علي العقود في مصر
 مأذون شرعي : قوانين التوثيق و التصديق علي العقود في مصر محتاجة تغيير .
المأذون الشرعي . تعتبر قوانين توثيق عقد الزواج و الطلاق و التصادق علي الزواج و الرجعة و الطلاق الحضوري و الطلاق الغيابي من عقود التوثيق المهمة للمصريين . لذلك نظمت لائحة المأذونين الشرعيين ( قانون المأذونين الشرعيين ) ما يخص توثيق و تصديق تلك العقود التي تخص المصريين .
 مأذون شرعي : قوانين التوثيق و التصديق علي العقود في مصر محتاجة تغيير 
اجراءات عقد زواج الأجانب في مصر 
اما اذا كان ع��د الزواج بين اجانب او احد الأطراف اجنبي . مثال ان يكون عقد زواج بين مصري و عربي او اجنبي . او عقد زواج بين مصرية و عربي او عقد زواج بين مصرية و اجنبي . فهنا يختص قانون التوثيق و التصديق بتنظيم عقد زواج الاجانب او احد اطرافه اجنبي .
يقتصر دور المأذون الشرعي المساعدة في انهاء اجراءات زواج الاجانب . و اجراء عقد الزواج الشرعي بصيغته الشرعية و أجراء إشهار عقد الزواج و كتب الكتاب . 
و يقوم مكتب المأذون الشرعي في انهاء اجراءات زواج الاجانب . سواء زواج مصري من اجنبية او زواج مصرية من اجنبي . و اجراء الفحص الطبي المطلوب لعقد الزواج .
مأذون شرعي : قانون التوثيق رقم 68 لسنة 47 هو اول قانون خاص بالتوثيق في مصر .
قانون التوثيق المصري رقم (68) لسنة 1947
29 يونية 1947 - قانون رقم 68 يشأن التوثيق
نحن فاروق الأول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتى نصه، وقد صدقنا علية وأصدرناه: مادة 1 - تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل. مادة 2 - تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى: (1) تلقى المحررات وتوثيقها. (2) إثبات المحررات الرسمية فى الدفاتر المعدة لذلك. (3) وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ. (4) حفظ أصول المحررات التى تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسى بصور منها. (5) إعداد فهارس للمحررات التى توثق. (6) إعطاء الصور التى تطلب من المحررات الموثقة. (7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية. (8) إثبات تاريخ المحررات العرفية. (9) إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو اثبات التاريخ فى المحررات العرفية. مادة 3 - تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات عدا ما كان منها متعلقا بالوقف أو الأحوال الشخصية ومع ذلك توثيق بهذه المكاتب المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين مادة 4 - لا يجوز للموثق أن يباشر عمله إلا فى دائرة اختصاصه. مادة 5 - يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم. مادة 6 - اذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو اذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان كان للموثق أن يرفض التوثيق ويعيد المحرر الى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مع إبداء الأسباب. مادة 7 - لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها وذلك فى خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض اليه وله أن يطعن فى القرار الذى يصدره القاضى أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية وقرار القاضى أو غرفة المشورة لا يحوز قوة الشئ المقضى به فى موضوع المحرر. مادة 8 - لا تسلم صورة المحررات التى تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن. ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول على إذن من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها. مادة 9 - لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضى الأمور المستعجلة. مادة 10 - لا يجوز أن تنقل من مكاتب التوثيق أصول المحررات التى تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها على أنه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها. فاذا أصدرت سلطة قضائية قرارا يضم أصل محرر موثق الى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضى المنتدب الى المكتب ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضى والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل الى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده. مادة 11 - تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلطة ويحال الى مكاتب التوثيق جميع أصول العقود الموثقة والوثائق والدفاتر المتعلقة بها. مادة 12 - يصدر مرسوم بلائحة تنفيذية تشمل على بيان عملية التوثيق وتنظيم دفاتر الفهارس والصور وعلى التنظيم الداخلى لمكاتب التوثيق وسير العمل فيها. مادة 13 - يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة 14 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون و يعمل به من أول يناير التالى لتاريخ نشره.
__________________________________
وصدرت اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون التوثيق في 3 /11/ 1947  نستعرضها في الاتي :
لائحته التنفيذية 
3 نوفمبر 1947 - مرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق
نحن فاروق الأول ملك مصر بعد الاطلاع على المادة 12 من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
الباب الأول : فى تشكيل مكاتب التوثيق
مادة 1 - يقوم بالتوثيق موثقون مساعدون يعينون بقرار من وزير العدل. مادة 2 - يؤدى الموثقون والموثقون المساعدون قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام وزير العدل بأن يقوم بأعمال وظائفهم بالذمة والصدق.
الباب الثانى: فى إجراءات التوثيق.
مادة 3 - لا يقوم الموثق بتوثيق محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه. مادة 4 - لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا أو تربطه وأصحاب الشأن فيه صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة. مادة 5 - للموثق أن يطلب - إثباتا لأهلية المتعاقدين - تقديم ما يؤيد تلك الأهلية من المستندات كشهادة ميلاد أو شهادة طبية أو أى مستند آخر. مادة 6 - اذا تم التعاقد بوكيل فعلى الموثق أن يتأكد من أن مضمون المحرر المطلوب توثيقه لا يجاوز حدود الوكالة. مادة 7 - يجب على الموثق أن يتأكد من شخصية المتعاقدين بشهادة شاهدين بالغين معروفين له أو أن تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمى. مادة 8 - لا يجوز توثيق محرر الا بحضور شاهدين كاملى الأهلية مقيمين بالمملكة المصرية ولهما إلمام بالقراءة والكتابة ولا صالح لهما فى المحرر المطلوب توثيقه لا تربطهما بالمتعاقدين أو بالموثق صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة. ويجوز للموثق أن يكتفى بالشاهدين المنصوص عليهما فى المادة السابقة متى توافرت فيهما هذه الشروط. وعلى الشاهدين أن يوقعا المحرر مع أصحاب الشأن والموثق. مادة 9 - يجب أن يكون المحرر مكتوبا بخط واضح غير مشتمل على اضافة أو تحشير أو كشط وأن يشتمل عدا البيانات الخاصة بموضوع المحرر على ما يأتى: (1) ذكر السنة والشهر واليوم والساعة التى تم فيها التوثيق بالأحرف. (2) اسم الموثق ولقبه ووظيفته. (3) بيان ما اذا كان التوثيق قد تم بالمكتب أو فى مكان آخر طبقا لنص المادة 13 من هذه اللائحة. (4) أسماء الشهود. (5) أسماء أصحاب الشأن وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم وصناعتهم ومحال ميلادهم واقامتهم وأسماء وكلائهم ومن تقضى الحال بوجودهم للمعاونة. مادة 10 - يجب على الموثق قبل توقيع ذوى الشأن على المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته وأن يبين لهم الأثر القانونى المترتب عليه دون أن يؤثر فى ارادتهم ويوقع هو وأصحاب الشأن المحرر والمرفقات. واذا كان المحرر مكونا من عدة صفحات وجب على الموثق أن يرقم صفحاته وأن يوقعها جميعها مع أصحاب الشأن. مادة 11 - توثق المحررات باللغة العربية واذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون ويكون محل ثقتهم ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والشهود والموثق. مادة 12 - اذا كان أحد المتعاقدين ضريرا أو ضعيف البصر أو أبكم أو أصم وجب على الموثق أن يتأكد من استعانته بمعين يوقع المحرر معه. مادة 13 - يكون توثيق المحررات فى المكتب فى مواعيد العمل الرسمية الا اذا كان أحد المتعاقدين فى حالة لا تسمح له بالحضور الى المكتب فيجوز عندئذ للموثق أن ينتقل الى محل اقامته لاجراء التوثيق وذلك بعد دفع الرسم المقرر للانتقال وعليه اثبات هذا الانتقال فى الدفاتر المعدة لذلك.
الباب الثالث: فى دفاتر التوثيق
مادة 14 - يعد بكل مكتب من مكاتب التوثيق دفتر تبين فيه من واقع المحررات الموثقة بعد ترقيمها بأرقام متتابعة أسماء المتعاقدين وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم ومحال اقامتهم ونوع المحرر وموضوعه واسم الموثق ويبين على أصل المحرر رقم ادراجه بهذا الدفتر. مادة 15 - يعد بكل مكتب دفتر هجائى للفهارس تدرج فيه أسماء جميع أصحاب الشأن فى المحررات ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه. مادة 16 - يعد بكل مكتب دفتر ثالث يخصص للصور تدرج فيه أرقام المحررات وتواريخها وأسماء ذوى الشأن فيها وتاريخ تسليم صورة المحرر الى صاحبه بعد توقيعه منه. مادة 17 - تكون الدفاتر المنوه عنها فى المواد السابقة مرقمة الصفحات موقعا على كل صفحة منها من الأمين العام أو من يندبه لذلك ويحرر فى هذه الدفاتر محضر يثبت بدء العمل بها وانتهاؤه منها سنويا.
الباب الرابع فى حفظ المحررات وتسليم الصور
مادة 18 - تحفظ بالمكتب أصول المحررات التى توثق على حسب أرقامها فى ملفات خاصة بكل سنة. مادة 19 - تنسخ صور من المحررات لتسليمها لأصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضع على هذه الصور رقم التوثيق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ويوقعها الموثق ويوضع عليها خاتم المكتب. ويؤشر الموثق بالتسليم على أصل المحرر ويوقع هذا التأشير. مادة 20 - يتولى المكتب ارسال صورة من كل محرر تم توثيقه الى المكتب الرئيسى بالقاهرة لحفظها فيه.
الباب الخامس فى التصديق على التوقيعات
مادة 21 - يقوم الموثق بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية بحضور الشهود المنصوص عليهم فى المادة السابعة من هذه اللائحة. مادة 22 - يجب على الموثق قبل التوقيع من ذوى الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذى يرغبون فى التصديق على توقيعاتهم فيه. مادة 23 - اذا كان المحرر المقدم للتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه بلغة أجنبية وجب اشتماله على ملخص باللغة العربية موقع منهم. مادة 24 - بعد توقيع ذوى الشأن أمام الموثق يعمل محضر فى ذيل المحضر المحرر يذكر فيه الموثق أسماءهم ومحال اقامتهم وحصول التوقيع منهم أمامه وأسماء الشهود ومهنهم ومحال اقامتهم. ويوقع هذا المحضر الشهود والموثق ثم يوضع عليه خاتم المكتب ورقم ادراجه فى الدفتر المعد لذلك. مادة 25 - يعد بكل مكتب من مكاتب التوثيق دفتر تدرج فيه محاضر التصديق على التوقيعات بأرقام متتابعة ويذكر فيه ملخص المحرر مع بيان أسماء ذوى الشأن ومحال اقامتهم وأسماء الشهود واسم الموثق ويوقع منهم. مادة 26 - لا يقوم الموثق بالتصديق على توقيع فى محرر عرفى الا بعد أداء الرسم المقرر مع بيان هذا الأداء فى الدفتر المشار اليه فى المادة السابقة. مادة 27 - عند اتمام التصديق يسلم المحرر الى صاحب الشأن بعد أن يوقع منه بذلك فى دفتر التصديقات. مادة 28 - يعد بكل مكتب دفتر هجائى للفهارس تدرج فيه أسماء ذوى الشأن الذين صدق على توقيعاتهم ورقم محضر التصديق الخاص بهم وتاريخه. مادة 29 - يقوم مكتب التوثيق باعطاء الشهادات التى يطلبها ذو الشأن بحصول التصديق على التوقيعات بعد أداء الرسم. مادة 30 - يراعى عند التصديق على التوقيعات أحكام المادة الرابعة من هذه اللائحة.
الباب السادس فى اثبات التاريخ للمحررات العرفية
مادة 31 - تقوم مكاتب التوثيق بعد أداء الرسم المقرر باثبات تاريخ المحررات العرفية بكتابة محضر يثبت فيه تاريخ تقديم المحرر ورقم ادراجه فى الدفتر المعد لذلك ويختم بخاتم المكتب ويوقعه الموثق ولا يقبل اثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر. مادة 32 - يعد بكل مكتب دفتر تدرج فيه المحررات التى أثبت تاريخها بأرقام متتابعة ويبين فيه أسماء ذوى الشأن ومحال اقامتهم وموضوع المحرر وأداء الرسم ويوقعه الموثق وصاحب الشأن عند تسلم المحرر. مادة 33 - يعد بكل مكتب دفتر هجائى للفهارس تدرج فيه أسماء ذوى الشأن فى المحررات العرفية التى تم اثبات تاريخها ورقم ادراجها فى الدفتر المشار اليه فى المادة السابقة وتاريخه. مادة 34 - تسلم مكاتب التوثيق شهادات لمن يطلبها بحصول اثبات تاريخ المحررات العرفية بعد أداء الرسم المقرر. مادة 35 - على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من أول يناير سنة 1948
from Blogger https://ift.tt/2ZijtF3 via IFTTT
0 notes
elmathoon · 3 years
Text
مأذون شرعي : لا يلزم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي اذا كانت الزوجة مطلقة https://ift.tt/2W0gGZu
مأذون شرعي : لا يلزم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي اذا كانت الزوجة مطلقة
مأذون شرعي : لا يلزم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي اذا كانت الزوجة مطلقة
يسأل الكثير بالنسبة للزوجة المطلقة باشهاد طلاق او امرأة أرملة . هل يلزم تغيير بطاقة الرقم القومي اذا ارادت عمل وثيقة زواج او كتب كتاب من شخص اخر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مأذون شرعي فيصل : لا يلزم تغيير بطاقة الرقم القومي بالنسبة للمطلقة . 
يقول الشيخ الفقي الماذون الشرعي بانه لا يلزم تغير الزوج او الزوجة بطاقة الرقم القومي لتغير الحالة الاجتماعية بعد الطلاق للزواج او للطلاق بعد الزواج . ويكتفي المأذون الشرعي بطلب اصل إشهاد الطلاق عند المأذون للزوجة مع بطاقتها . حتى ولو كان مدون بها اسم الزوج السابق او المطلق او المتوفي عنها زوجها .
ويقول الشيخ عمرو بو العنين مأذون شرعي ان الاوراق المطلوبة للزواج علي يد المأذون الشرعي هي :
الأوراق المطلوبة للزواج عند المأذون الشرعي اذا كانت الزوجة أرملة :
1-      اصل بطاقة الزوج وثلاث صور منها
2-      اصل بطاقة الزوجة وثلاث صور منها
لا يلزم تغير بطاقة الرقم القومي للمطلقة عند مأذون شرعي , مأذون , مأذون شرعي 
3-      اصل بطاقة الوكيل وثلاث صور منها
4-      شهادة فحص طبي للزواج للزوج و الزوجة
5-      اصل شهادة وفاة الزوج
6-      اصل وثيقة زواج الزوج المتوفي
7-      5 صور شخصية لكل من الزوج و الزوجة
الأوراق المطلوبة للزواج عند مأذون شرعي اذا كانت الزوجة مطلقة :
1-      اصل بطاقة الزوج وثلاث صور منها
2-      اصل بطاقة الزوجة وثلاث صور منها
3-      اصل بطاقة الوكيل وثلاث صور منها
4-      شهادة فحص طبي للزواج للزوج و الزوجة
5-      اصل اشهاد الطلاق للزوجة ( قسيمة الطلاق )
6-      5 صور شخصية لكل من الزوج و الزوجة
الأوراق المطلوبة في الزواج اذا كان الزوج متزوج من زوجة أخرى :
بطاقة الرقم القومي للزوج و 3 صور ضوئية منها 
بطاقة الرقم القومي للزوجة و 3 صور ضوئية منها 
5 صور شخصية فوتوغرافية بمقاس 4*6 للزوج 
5 صور شخصية فوتوغرافية بمقاس 4*6 للزوجة 
بطاقة ولي الزوجة و 3 صور منها 
شهادة ميلاد الزوجة  و 3 صور منها 
شهادة ميلاد الزوج و 3 صور منها 
شهادة فحص طبي للزواج اي شهادة صحية من مستشفى حكومي للزوج 
شهادة فحص طبي للزواج اي شهادة صحية من مستشفى حكومي للزوجة 
صورة من وثيقة الزواج للزوج من الزوجة الأولي 
أصل و ثيقة الطلاق لو الزوجة مطلقة او شهادة وفاة الزوج و قسيمة الزواج لو أرملة 
رقم مأذون شرعي الشيخ عمرو ابو العنين مأذون شرعي 01112224069
يقوم مكتب المأذون الشرعي بانهاء كافة اجراءات الزواج و الطلاق و التصادق علي الزواج و تيسير زواج الأجانب و ترجمة وثاق الزواج ترجمة معتمدة من وزارة العدل . و عمل تصديق علي وثيقة الزواج و اشهاد الطلاق من تصديقات الخارجية . و عمل تصديق عليها من مصلحة الأحوال المدنية لوثيقة الزواج و الطلاق و الرجعة و التصادق علي الزواج .
المأذون الشرعي الرسميالشيخ محمد الفقي مأذون شرعي 01126360326
 فيس بوك https://www.facebook.com/elmathooonوتساب مأذون شرعي  01002246222
from Blogger https://ift.tt/2W0gGZu via IFTTT
0 notes
elmathoon · 3 years
Text
مكتب المأذون الشرعي الرسمي الشيخ عمرو ابو العنين 01271025816 https://ift.tt/3CNGwFJ
مكتب المأذون الشرعي الرسمي الشيخ عمرو ابو العنين 01271025816
 مأذون شرعي
مكتب المأذون الشرعي الرسمي
المأذون هو المختص بتوثيق عقد الزواج . و اشهاد الطلاق . و انهاء اجراءات التصادق علي الزواج . انهاء اجراءات الرجعة . و انهاء اجراءات زواج الاجانب و تيسير توثيق عقد الزواج و تصديق عقد الزواج و التصديق علي اشهاد الطلاق من  الاحوال المدنية و السجل المدني .
الشيخ / عمرو ابو العنين مأذون شرعي الشيخ / محمد الفقي مأذون شرعي
انهاء اجراءات الزواج
انهاء اجراءات زواج الاجانب
مأذون شرعي فيصل انهاء الطلاق الحضوري و الطلاق الغيابي  و زواج الاجانب 
زواج الاجانب طلاق الاجانب
الطلاق الحضوري
الطلاق الغيابي الطلاق البائن الطلاق الرجعي #مأذون_شرعي #مأذون #يوميات_مأذون للتواصل الشيخ عمرو ابو العنين 
ارقام مأذون شرعي في القاهرة و الجيزة 
رقم هاتف مأذون شرعي الشيخ عمرو   01112224069   
رقم تلفون مأذون شرعي الشيخ عمرو   01271025816 وتساب 01126360326 مأذون شرعي فيصل و الهرم و حدائق اكتوبر و حدائق الاهرام  01101415100
from Blogger https://ift.tt/3CNGwFJ via IFTTT
0 notes
elmathoon · 3 years
Text
مأذون شرعي : يجيب لماذا المذهب الحنفي هو المعتمد في مصر https://ift.tt/38IssAl
مأذون شرعي : يجيب لماذا المذهب الحنفي هو المعتمد في مصر
 مأذون شرعي مصر : المذهب الحنفي في القانون المصري هو المعتمد في الاحوال الشخصية و قانون الأسرة  
مأذون : نبذة مختصر عن مذهب ابو حنيفة :
يرجع نشأت  المذهب الحنفي  الي الامام ابي حنيفة النعمان المولود سنة 80 هجريا والمتوفي  150 و إليه يرجع الفضل في نشأة  علم الفقة وتصنيفه ابواب تصنيفيه مثل باب الطهارة و الصلاة فهو صاحب الفضل في ذلك هو تلاميذه من بعده ابو يوسف القاضي و زفر و الشيباني .
مذهب ابو حنيفة من مذاهب اهل السنة و الجماعة الاربعة المعتمدة (الحنفية و الشافعية و الحنبلي و المالكي ) و اكثرهم انتشارا في العالم الاسلامي وهو من مدرسة أهل الرأي وسمي باهل الرأي لاكثارهم من الاخذ بالقياس في مسائل الفقة لقلة الحديث و قتها في العراق .
مأذون شرعي : بداية المذهب في مصر 
كان مذهب اهل مصر قبل الدولة العثمانية هو المذهب الشافعي و كان منتشرا انتشار كبيرا في ربوع مصر , بسبب وجود الامام الشافعي بمصر واسس مذهبه الثاني في مصر واقام بين اهل مصر وكانوا يحبونه .
ثم جاء الفتح العثماني لمصر و كانت الدولة العثمانية تعتمد المذهب الحنفي في قضائها . فلما جاءت الدولة العثمانية اعتمدوا المذهب الحنفي في احكامهم و قضائهم و معاملاتهم . وتم اصدار مجلة الاحكام العدلية 
الي ان تم وضع وبداية المذهب الحنفي في قانون لائحة ترتيب المحاكم في مصرالصادرة سنة 1931 في المادة 280 التي تنص (( تصدر الاحكام طبقا للمدون في هذة اللائحة و لارجح الاقوال من مذهب اب�� حنيفة ما عدا الاحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية علي قواعد خاصة .
واستمر العمل في قوانين الاحوال الشخصية بالمذهب الحنفي و المعتمد و الراجح منه في مسائل الزواج و الطلاق و النفقة  و الحضانة و ما يترتب عليها من اثار .
لذلك يتم الزواج في مصر طبقا للمذهب الحنفي . لما ورد من اعتماده المذهب المعتمد للدولة العثمانية ثم اعتمدته دولة محمد علي باشا و اولادة ثم نصت عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في مصر .
حتى في لائحة الماذونين الشرعيين الصادرة 1955 كانت تفضل صاحب المذهب الحنفي في اختيار و تعيين المأذون الشرعي . فيقدم من يكون مذهب حنفي علي المذاهب الاخرى في حالة المفاضلة بين المتقدمين للعمل مأذون شرعي .
اذا تم الزواج علي مذهب غير المذهب الحنفي او دون ذكر اي مذهب 
يكون عقد الزواج شرعي و صحيحا .
عقد الزواج له شروط و اركان شرعية نص عليها الفقة الاسلامي وجميع المذاهب و كلها واحدة . الا فيما اشترطه الشافعية و المالكية و الحنابلة من وجود الولي ولم يتشترطه ابو حنيفة و اجاز للمرأة الراشدة العاقلة ان تزوج نفسها . وان كان بعض علماء المذهب عدل عن رأية و اشترط الولي , و بعضهما قال انه لا تزوج نفسها الا الدنيئة و غير النسيبة من الناس .
وبالتالي اي عقد زواج يتم بمذهب غير المذهب الحنفي فهو عقد زواج شرعي اسلامي صحيح اذا توافرت شروط الشرعية و اركانه المتفق عليها شرعا و قانونا .|
مع  تحيات د محمد علي الفقي المأذون الشرعي  و المتخصص في قوانين الاسرة
from Blogger https://ift.tt/38IssAl via IFTTT
0 notes